خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





المستفاد من المرسلة، فالبحث عن حدّالعيب و مصاديق المعيوب و أمثال ذلك، غيرتامّ لعدم وجود «العيب» في دليل هذهالمسألة كما أفاده الوالد المحقّق- مدّظلّه «1» فعليه فحدوث العيب بعد القبض والمضيّ، يوجب السقوط.



و فيه: ما عرفت من قصور هذه المرسلةاعتباراً. مع أنّ استفادة المفهوم منهامحلّ تأمّل، كما مرّ«2».



اللهمّ إلّا أن يقال: لا حاجة إليها، بليكفي لانتفاء الخيار عدم صدق بقاء العينبعينها، فإنّه يرتفع الخيار و إن لم يكنيسقط به، فلا تخلط.



هذا مع أنّه لا يعقل وجود المفهوم هناالذي يكون مستنداً لسقوط الخيار بالتلف والتغيّر للزوم اشتمال القضيّة الواحدةعلى القضيّتين: التامّة، و الناقصة، و هذامحال كما لا يخفى‏.



و من أنّ مقتضى‏ معتبر زرارة «3» أنّ حدوثالحدث و الشي‏ء يوجب السقوط، و هو أعمّ منكونه عيباً لغويّاً أو عرفيّاً واصطلاحيّاً، حسّياً و معنويّاً،اعتباريّاً و حقيقيّاً، بل المناط على‏حدوث شي‏ء فيه و إن لم يكن عيباً، و لامغيّراً للعين.



نعم، حدوث الأوصاف الكماليّة و ارتفاعاتالقيم السوقيّة، خارجة إمّا انصرافاً، أولأنّها أمر أجنبيّ عن العين، كما لا يخفى‏و تأمّل.





(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 51.



(2) تقدّم في

(3) تقدّم في

/ 383