المستفاد من المرسلة، فالبحث عن حدّالعيب و مصاديق المعيوب و أمثال ذلك، غيرتامّ لعدم وجود «العيب» في دليل هذهالمسألة كما أفاده الوالد المحقّق- مدّظلّه «1» فعليه فحدوث العيب بعد القبض والمضيّ، يوجب السقوط.
و فيه: ما عرفت من قصور هذه المرسلةاعتباراً. مع أنّ استفادة المفهوم منهامحلّ تأمّل، كما مرّ«2».
اللهمّ إلّا أن يقال: لا حاجة إليها، بليكفي لانتفاء الخيار عدم صدق بقاء العينبعينها، فإنّه يرتفع الخيار و إن لم يكنيسقط به، فلا تخلط.
هذا مع أنّه لا يعقل وجود المفهوم هناالذي يكون مستنداً لسقوط الخيار بالتلف والتغيّر للزوم اشتمال القضيّة الواحدةعلى القضيّتين: التامّة، و الناقصة، و هذامحال كما لا يخفى.
و من أنّ مقتضى معتبر زرارة «3» أنّ حدوثالحدث و الشيء يوجب السقوط، و هو أعمّ منكونه عيباً لغويّاً أو عرفيّاً واصطلاحيّاً، حسّياً و معنويّاً،اعتباريّاً و حقيقيّاً، بل المناط علىحدوث شيء فيه و إن لم يكن عيباً، و لامغيّراً للعين.
نعم، حدوث الأوصاف الكماليّة و ارتفاعاتالقيم السوقيّة، خارجة إمّا انصرافاً، أولأنّها أمر أجنبيّ عن العين، كما لا يخفىو تأمّل.