و فيه: أنّ استفادة كفاية الحدوث غيرالمستند إلى المشتري و المالك، مشكل بعدسقوط المرسلة التي هي القرينة على الأعمّ.و لو فرضنا ذلك كما قوّيناه في السالف، ولكنّه يحتمل أن يكون النظر في هذه الروايةإلى أنّ الإحداث من صغريات الرضابالبيع، الذي هو مناط اللزوم، و الحدوث لايدلّ على الرضا.
و دعوى: أنّه لا معنى لكونه من صغرياتهلأنّ المفروض جهالة المشتري حين الإحداث،غير كافية لقوّة احتمال كون ذلك منهاتعبّداً صِرْفاً، كما في خيار الحيوان،فلا يمكن حينئذٍ استفادة كون حدوث الشيءكافياً للسقوط فيما نحن فيه. هذا كلّه حولالنظر الأوّل «1».
النظر الثاني: و أمّا النظر الثاني، فهوعدم سقوط الخيار الثابت قبل القبض، أو حينالقبض، و بعد مضيّ الخيارات الزمانيّة والمحدودة و ذلك لقصور الأدلّة عن مسقطيّةحدوث الشيء و تغيّره، و يكفي له ذهاب مثل«المقنعة» «2» إلى ذلك على ما يستظهرمنه، و هو مقتضى الأصل بعد ثبوت الإطلاقلدليله، أو هو مقتضى الاستصحاب بناءًعلى جريانه.
تكميل و تحصيل: حول ما يقال في المقام
ما أشرنا إليه هي الجهات التي يمكن أنيتشبّث بها لكون العيب(1) و غير خفيّ: أنّ الصبغ من التغيير إلىالكمال نوعاً و عادة، فلو كان كافياً فيالسقوط، فلا فرق بين أقسام التغييرات. منه(قدّس سرّه) ج.
(2) المقنعة: 597.