تنبيه:
بناءً على ما قوّيناه إلى هنا، إنّسقوط خيار العيب بحدوث الشيء و لو كانمغيّراً، غير ثابت حسب الصناعة.
نعم، بعد الاتفاق، و نسبة الشذوذ في كلامالشيخ «1» إلى قول المفيد (رحمه اللَّه)«2» و بعد إمكان استفادة السقوط من أخباروطء الجارية، المتضمّنة طرّاً لسقوط حقّالردّ و تعيّن الأرش «3» بإلغاء الخصوصيّةو أنّه من الحدث، و بعد مراعاة حال معتبرزرارة «4» فيما نحن فيه، و بعد كون التقبيلو النظرة المخصوصة من الإحداث في سقوطالخيار، كما في بعض الأخبار السالفة «5»، وبعد احتمال كون مرسلة جميل «6» مورد العمل،و أن يكون مستند المشهور في الذهاب إلىالتخيير العرضيّ كاشفاً عن قرينةٍ غيرمنافية للأخذ بها، و بعد اللتيا و التي،يمكن القول بالسقوط. و لكنّه بمعزل عنالتحقيق الحقيق بالتصديق.
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 258/ السطر 14.
(2) المقنعة: 597.
(3) وسائل الشيعة 18: 102 104، كتاب التجارة،أبواب أحكام العيوب، الباب 4.
(4) تقدّم في
(5) تقدّم في (6) تقدّم في