بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أصل مسألة سندية الأخبار لخيار العيب «1»!!و قد عرفت: أنّ المرسلة ظاهرة في الطوليّةالمعرض عنها ظاهراً، و المعتبرة ظاهرة فيأنّها في مقام بيان الأمر الآخر، فلا شبهةإعراضهم في ناحيتها. أنّ المفهوم غير ممكن الالتزام به لتعرّضالرواية للمفهوم، و هو لا يبعد أن يكون منمفهوم القيد، و هو غير حجّة لأنّ قوله: «إنكان الشيء قائماً بعينه» يكون مفهومه«إن كان الشيء غير قائم بعينه» فيكون منالوصف غير المعتمد و لا دليل على أنّه(عليه السّلام) أخذ بمفهوم الشرط، مع أنّهمن السلب المجتمع مع انتفاء الموضوع، كمامرّ. و أنّ معتبر زرارة «2» قد عرفت احتمال كونالنسبة إلى المالك دخيلةً، و لا بأسبالالتزام به هنا، فلو عاد بعد الإحداثفلا يعود الخيار، و تصير النتيجة تفصيلًاآخر: و هو أنّ عود الزائل إن كان بعد إحداثهشيئاً، فلا يعود معه الخيار، و أمّا إذاكان بدونه فلا يسقط الخيار، كما عرفت منّا.فالأمر دائر بين بقاء الخيار في صورة حدوثالشيء و لو كان بإحداث الأجنبيّ، و بينعدم عوده بعد سقوطه إذا كان بإحداثه و لوكان آناً ما، فتأمّل. ثمّ إنّ حكم العقلاء في صورة العود بقاءخيار العيب، و لزوم الجبران بالنسبة إلىالحادث إذا كان نقصاً. و الالتزام بأنّالشرع تصدّى للتعبّد الزائد، أيضاً غيرسليم. نعم بالنسبة إلى الإحداث فغيربعيد، فليتدبّر جيّداً. (1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 9. (2) تقدّم في