بقي شيء: عدم تبدّل خيار العيب بحدوثالعيب و زواله
إنّ المجعول فيما نحن فيه هو المعنىالتخييريّ بين الخيار و أخذ الأرش بالجعلالوحدانيّ، و الأخبار التي بين أيديناتصدّت لصورة تعذّر الردّ على الوجهالمعتبر، فتعيّن الأرش قهراً، و هذا لايوجب سقوط المعنى التخييريّ، و لا انقلابالحكم التخييريّ إلى التعيينيّ.و على هذا، لا وجه لسقوط هذا المعنىبالحدث و الإحداث، فيشبه الواجبالتخييريّ إذا عاد إمكان الامتثالبالنسبة إلى الطرف المعذور التعذّر، وقد مرّ أنّ خيار العيب يختصّ بخصوصيّةخاصّة، لأجل هذا التخيير. و دعوى امتناعهمرّت مع جوابها، كما مرّ أنّه حقّ ينتزع منالتخيير بين المعنيين الحدثيّين.
فبالجملة: دليل الخيار هو الإجماع والشهرة، لا الأخبار، و قضيّتها ليس إلّاتعيّن الأرش عند تعذّر الردّ و بيان موقفالرد، و ليس «الردّ» كناية عن جعل الخيار،بل الخيار أمر مفروغ عنه فيما بين السائل والمجيب، فالإحداث يوجب تعيّن الأرش وتعذّر الردّ شرعاً، فلو عاد الحدث فلا منعمن فسخ العقد، و من انتزاع الخيار الحقّيالجديد لأنّ منشأه هذا المعنى التخييريّالباقي قبل حلّ المشكلة بالردّ أو الأرش. ولعلّ نظر الفقيه اليزديّ «1» و العلّامةالخراساني «2» إلى ما ذكرناه.
(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 79/السطر 29.
(2) حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 218219.