و بناءً عليه، لا يتمّ ما في «التذكرة» «1»و لا ما عن «التحرير» «2» و المسألة تحتاجإلى التدبّر.
الفرع الثاني هل يجوز فسخ العقد برضاالبائع بعد سقوط الردّ؟
في صورة طروّ العيب الجديد في يد المشتري،و تعيّن الأخذ بالأرش بمقتضى الخبرين، إذارضي البائع بالمردود و قبل من المشتري أنيردّ إليه المتاع الذي فيه العيب المذكور،فهل يجوز الردّ بعنوان الفسخ فيكون فسخاًعمليّاً، كما إذا لم يتعذّر عليه الردّ،أم يكون هو من حلّ العقد برضا الطرفين و هيالإقالة على الناقص، فيردّ إليه الثمن؟و غير خفيّ: أنّه في صورة المجّانية لا أثرللبحث، إلّا من جهة قصد إعمال الفسخ والخيار و التشريع.
نعم، في صورة موافقة البائع على أخذقيمة النقصان الحادث، فيختلف بناءً علىالقول: بأنّ لصاحب الخيار الفسخ من الأوّلأو من أيّ زمان شاء، أو القول: بأنّ الفسخيؤثّر في الحلّ من الأوّل، بخلاف الإقالةفإنّها من الحين فإنّ قيمة النقصان تختلف.
و ما في كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): منأنّ رجوع المشتري إلى
(1) تذكرة الفقهاء 1: 530/ السطر 28.
(2) انظر تحرير الأحكام 1: 184/ السطر 5.