خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم، الشرع لم يلزم البائع بقبول العين فيصورة حدوث النقصان، أو لم يشرّع للمشتريردّ الناقص بفسخ العقد، فلا يكون نافذاً،فإن قلنا بالأوّل فله الفسخ، و إن قلنابالثاني فلا فسخ.

و ما هو الظاهر من معتبر زرارة الذي هوالدليل الوحيد في هذه المسألة هو الثاني.

و ما هو المساعد عليه الذوق و الفهمالعقلائيّ من الجهات الخارجة، هو الأوّللأنّ ملاحظة الضرر المندفع بإقدام البائعنفسه، و ملاحظةَ ممنوعيّة الردّ و الفسخالملحوظ فيه حال البائع، ربّما لا تكونسبباً لصرف الظاهر من المعتبر.

و غير خفيّ: أنّه إذا كان على الإطلاق،ممنوعاً عن الفسخ لمحذوريّة الردّ، فلاخيار فسخ له لما لا أثر في اعتباره لأنّالمفروض طروّ النقصان غير العائد إلىالآخر، فعندئذٍ يكون القول بعدم ثبوتالخيار بمعنى سقوطه بقاءً قويّاً في هذهالصورة.

نعم، لو كان النقص عائداً إلى الكمال،فالكلام فيه ما مرّ في العيب العائد إلىالصحّة.

و ممّا ذكرنا يظهر وجه ضعف الجهاتالمذكورة في المسألة دليلًا، و فرعاً، واللَّه هو الموفّق المؤيّد.

/ 383