التراضي على التبديل بالنسبة إلىالمصراع المعيب، أن يردّ المصراع الآخر،فربّما يشكل لإمكان الالتزام بلزوم البيعبالنسبة إلى المصراع الصحيح، بناء علىما سيأتي من إمكان القول باللزوم بالنسبة،و هكذا الفسخ بالنسبة، فليتدبّر جيّداً.
الأمر الثاني في تحرير ما هو معنى المسألة
فربّما يقال «1»: بامتناع التفكيك بالفسخفي بعض المبيع دون بعض و ذلك لأنّ المبيعإذا كان متعدّداً بحيث ينحلّ العقد الواحدإلى العقود الكثيرة فهو ليس من التفكيك،بل يرجع إلى حلّ عقد و الأخذ بالعقدالآخر، كما في بعض الأمثلة السابقة.و إن كان المبيع واحداً، و البيع واحداً،فهو معنى بسيط في الاعتبار، لا يتحمّلالتجزّي، فلا يمكن الردّ إلّا بالنسبةإلى المجموع.
و إذا شكّ في الانحلال، فلازمه الشكّ فيالانفساخ بالردّ، و قضيّة الأصل و القاعدةخلافه.
و أمّا توهّم: أنّ الردّ أجنبي عن العقد،بل هو إمّا حكم تعبّدي شرعيّ، أو كناية عنالمعاملة الجديدة بالثمن المعيّن فيالعقد الأوّل، فلا يلزم التفكيك في البيعالبسيط، فهو واضح البطلان عرفاً و فتوىإجماعاً. مع
(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 57.