بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لزوم سقوط رضا البائع في هذا الجديد منالعقد، فيكون رغم أنفه. فبالجملة: أمر خيار العيب بين الثبوت وعدم جواز التفكيك، و بين اللاثبوت، و لاثالث: و هو الثبوت و جواز التفكيك. و حديثالارتضاء بالتفكيك من الجانبين، ليس منالأخذ بخيار العيب من جانب المالك. أقول نقضاً: لا شبهة في جواز شرط الخياربالنسبة إلى العقد الواقع على الواحدالشخصيّ بردّ بعضه، و هكذا لا شبهة فيإمكان تجويز الإقالة بالنسبة إلى البعض،و هكذا يجوز الالتزام بخيار الحيوان إذاكان المبيع، واحداً اعتباريّاً متشكّلًامن الحيوان و شيء آخر نظراً إلى إطلاقأدلّة خيار الحيوان، و إنكار كلّ ذلكنظراً إلى الامتناع المزبور بعيد عنالبناءات العرفيّة و فهم العقلاء وارتكازاتهم، فيعلم من ذلك أنّ الأمر ليسكما حرّر. و توهّم الانحلال و لا سيّما في بعضالصور، غير جائز و إن كان ليس معناه ماذكره بعضهم: «من انحلاله إلى الكثير حسبالأجزاء الخارجيّة» حتّى يقال بلزومالانحلال إلى آلاف العقود في بيع البيت،بل معناه هو الانحلال حسب الحاجة و الغرضالعقلائيّ، فلا ينحلّ العقد الواقع علىالدار بحسب أجزاء الدار إلّا حين إرادةفسخ الثلث، فينحلّ إلى العقدين، و ينفسخالواقع على الثلث، دون الآخر، و هكذا. و لكن الالتزام بأصل الانحلال المزبور،غير لازم و ذلك لأجل أنّ الأحكام العقليّةفي الأُمور الاعتباريّة، تنقلب إلىاعتبار تلك الأحكام فيها، و ذلك مثلالشدّة و الضعف، فإنّ ذلك يصحّ فيهاعندنا، خلافاً لصريح