خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جمع منهم، و فيهم الوالد المحقّق- مدّظلّه «1» و العلّامة الأصفهانيّ (رحمهاللَّه) «2» و لكنّه اعتبار الشدّة والضعف، لا واقعهما التكوينيّ.

و مثل التجزئة و التحليل، فإنّها أيضاًتجري في البسائط الاعتباريّة، لأنّه مناعتبار التجزئة، دون واقعها و هي التجزئةالفكّية، بل هي الوهميّة من القسمة، و هيموضوع الأثر العرفيّ و الشرعيّ، فكما أنّأصل العقد اعتبار، و أصل بقائه اعتبار، وأصل حلّه في الكلّ اعتبار، حلّه بالنسبةأيضاً اعتبار.

و إلى هذا يرجع ما أفاده الوالد المحقّق«3» مدّ ظلّه هنا: من أنّ العقد الواحد كمايمكن أن يكون لازماً بالنسبة، و جائزاًبالنسبة، صحيحاً بالنسبة، و فاسداًبالنسبة، كذلك يجوز أن يكون خياريّاًبالنسبة، و لازماً بالنسبة، و منحلابالنسبة، و باقياً بالنسبة، فإنّ بالنسبةتنحلّ العُقد العقليّة، كالفوقيّة والتحتيّة النسبيّتين.

و لو كان المقصود هو الحلّ بالنسبة، فهوغير صحيح لأنّ في مثل الفوقيّة والتحتيّة، تمام ما يكون فوقاً بالنسبة تحتبالنسبة، و في مثل الصحّة و الفساد يكونحكم العقلاء مختلفاً في مورد البيع على‏ما يملك و ما لا يملك، و يكون الموضوعواحداً فيهما، و هكذا في ناحية اللزوم والجواز. و أمّا فيما نحن فيه فلا معنى‏للحلّ بالنسبة لأنّ الحلّ مقتضاه‏

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 1: 99100 و 456.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 32/السطر 20.

(3) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 58.

/ 383