انفساخ العقد، و هو مساوق لانعدامه، و هذايرجع إلى التجزئة، إلّا أنّها على ماعرفت غير ممنوعة.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ معنى «الحلّ» ليسحلّا لمعنى موجود، بل الحلّ حكم عقلائيّ،يرجع إلى انتفاء موضوعيّة العقد والمبادلة عن الحكم بالملكيّة الثابتة،مثلًا إذا وقع العقد يحكم بثبوت الملكيّةللمشتري، و إذا فسخ بعضه لا يكون العقدبقاءً، موضوعاً للحكم ببقاء الملكيّةضرورة أنّ الملكيّة الثابتة للمشتريبالنسبة إلى الدار، حكم عقلائيّ باقٍعلى الموضوع الذي وجد، فإذا طرأه الفسخبالنسبة يخرج عن تلك الموضوعيّة، كما كانلا يدخل فيها فيما إذا وقع من الأوّل علىما يملك و ما لا يملك من الدار المبتاعة.
و كلّ ما نشير إليه من الدقائق فيالاعتباريّات، تشريح للمرتكزات العرفيّةو المغروسات العقلائيّة، فلا يذهب عليكأنّ أمثال هذه المداقّات غير خارجة عنالفقه الإسلاميّ و المتعارف، اللازمرعايتها في استنباط الأحكام الشرعيّة.
تنبيه: حول تجزئة العقد
بناءً على ما ذكرناه تبيّن: أنّ قضيّةالقواعد جواز التفكيك و لو كان المبيعواحداً شخصيّاً، من غير الحاجة إلىتكثير العقد الواحد إلى العقود الكثيرةو انحلاله إليها، و لا إلى القول بالحلّبالنسبة.