(1) أقول انه لا يخفى انه لا يكون من الشبهةالمصداقية لعام كل شيء طاهر حتى تعلم انقذر لان موضوعه الشك و هو حاصل هنا و قد جاءمن قبل الشك في كونه من المأكول أو غيره ولكن دليل غير المأكول يكون في مورد الشكفيصير ما نحن فيه من الشبهة المصداقية له. (2) أقول ان الاستدلال بهذا ان كان المرادمنه التطبيق في المقام كما هو الظاهر فهوغير ظاهر لان المقام تكون الشبهة أولا وبالذات بالنسبة إلى مأكولية اللحم و عدمهاو في الشبهات الحكمية اتفقوا على وجوبالفحص و في الموضوعية منها أيضا يجب الفحصلاستقرار الشك فان الشك في الحلية والحرمة و ان كان لازمه الشك في الطهارة والنجاسة و لكن لا يكون شكا فيهما حتى ينطبقعليه رواية زرارة و الأصل في السبب مقدمعلى الأصل في المسبب و لو في هذه الجهة و هيوجوب الفحص لاستقراره في سائر الأبواب وعدم وجوبه في النجاسات.