(1) أقول انه لا تضر هذه الإشكالات بدلالةالرواية لأن الأول كما أشار إليه يكونخلاف الغريزة و الثاني يكون بعيدا بعدقوله مبتل علىّ الثوب خصوصا مع ضميمةالرواية الاتية عن على بن حمزة الدالة علىانه لو شاء لعصره و يخرج منه الماء فانالظاهر من السؤال هو ان يكون سائلا عن حكمهبعد حصول الملاقاة و اما الإشكال الثالثبأنه ما ثبت كونه مسريا أيضا فهو خلافالوجدان لأن المني ان كان رطبا يكون منالواضح سرايته و على فرض الجفاف أيضا بعدالبلة يسرى فدلالة هاتين الروايتين علىمطلوب الخصم واضحة الا ان يكون الخدشةفيهما من حيث كونهما موافقتين للعامة بحيثلو لم يكن كذلك يمكن الاستدلال والاستظهار عنهما لطهارة المنى. (2) أقول و الظاهر ان دلالة هذه الروايةأوضح من السابقتين و الحمل على