معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 2

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«65»

يكون فيه الجنابة فيصيبني السماء حتىيبتل علىّ قال لا بأس.

و تقريب الاستدلال بقوله لا بأس بعدالسؤال عن ثوب مبتلّ ملاق مع المنى.

ثم ان هاتين الروايتين لا يمكن الاستدلالبهما لان فيهما إشكالات الأول «1» انه يمكنان يكون عدم المنجسية من خصائص المنى الاان يقال الغريزة تخالف هذا. الثاني يمكن انيكون عدم الاشكال فيه لبيان موضوع منالموضوعات و هو ان الامام عليه السّلامكأنه يقول مع الشك في الملاقاة لا يحكم علىالثوب بالنجاسة و الثالث انه ما ثبت كونهمسريا.

و منها رواية على بن حمزة (في باب 27 منالنجاسات ح 4) قال سئل أبو عبد اللّه عليهالسّلام و انا حاضر عن رجل أجنب في ثوبهفيعرق فيه فقال ما ارى به بأسا فقال انهيعرق حتى لو شاء ان يعصر عصره قال فقطب أبوعبد اللّه عليه السّلام في وجه الرجل فقالان أبيتم فشي‏ء من الماء فانضحه.

و تقريب الاستدلال يكون واضحا بعد مارأيناه في الرواية من السؤال و الجواب و انالعرق بحيث لو شاء ان يعصره عصره و فيه «2»ان المراد من الجواب‏

(1) أقول انه لا تضر هذه الإشكالات بدلالةالرواية لأن الأول كما أشار إليه يكونخلاف الغريزة و الثاني يكون بعيدا بعدقوله مبتل علىّ الثوب خصوصا مع ضميمةالرواية الاتية عن على بن حمزة الدالة علىانه لو شاء لعصره و يخرج منه الماء فانالظاهر من السؤال هو ان يكون سائلا عن حكمهبعد حصول الملاقاة و اما الإشكال الثالثبأنه ما ثبت كونه مسريا أيضا فهو خلافالوجدان لأن المني ان كان رطبا يكون منالواضح سرايته و على فرض الجفاف أيضا بعدالبلة يسرى فدلالة هاتين الروايتين علىمطلوب الخصم واضحة الا ان يكون الخدشةفيهما من حيث كونهما موافقتين للعامة بحيثلو لم يكن كذلك يمكن الاستدلال والاستظهار عنهما لطهارة المنى.

(2) أقول و الظاهر ان دلالة هذه الروايةأوضح من السابقتين و الحمل على‏

/ 406