أولا انها ضعيفة سندا بالسكوني و ثانيا انالطبخ يلازم انتشار بعض الاجزاء من الميتةعلى ان المورد خاص بالفارة. و كما في رواية معلى بن خنيس (في باب 31 منأبواب الأطعمة ح 1) عن الحسن بن على عليهالسّلام قال سئلت أبا الحسن (ع) فقلت ان أهلالجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونهاقال هي حرام قلت فيستصبح بها فقال اما تعلمانه يصيب اليد و الثوب و هو حرام. السادسة ما دلت على وجوب اعادة الوضوء إذاكان بماء يكون فيه الميتة و ليس هذا الالنجاسة الماء كما (في باب 4 من أبواب الماءالمطلق) عن عمار بن موسى الساباطي انه سئلأبا عبد اللّه عن رجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منهو غسل ثيابه و قد كانت الفأرة متسلخة فقالان كان رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلايمس من الماء شيئا ليس عليه شيء لانه لايعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله انما وقعتفيه تلك الساعة التي رآها. و تقريب الاستدلال واضح بقوله لانه لايعلم متى سقطت فيه فإنه مشعر بأنه يكوننجسا بواسطة الميتة و صحة الصلاة تكونلقاعدة الفراغ و احتمال ان يكون السقوطبعد الوضوء بحيث لو لم يكن كذلك بان يعلمالسقوط قبل الصلاة لا تصح و الظاهر تماميةالدلالة فيها و انما الإشكال من خصوصيةالمورد و هو الفارة فقط و لكن يمكن رفعالمحذور بعدم القول بالفصل. السابعة روايات دلت على وجوب الاجتناب عنان مآكل أهل الكتاب لأنهم لا يتحرزون عنالميتة و ليس الا لنجاستها فمنها ما (فيباب 24 من أبواب الأطعمة باب تحريم الأكل فيأواني الكفار ح 6) عن محمد بن مسلم عنأحدهما قال سئلته عن آنية أهل الكتاب،فقال لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلونفيه الميتة و الدم و لحم الخنزير. و تقريب الاستدلال بقوله عليه السّلام لاتأكل في آنيتهم لأنهم يأكلون فيه الميتة