معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 2

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«74»

أولا انها ضعيفة سندا بالسكوني و ثانيا انالطبخ يلازم انتشار بعض الاجزاء من الميتةعلى ان المورد خاص بالفارة.

و كما في رواية معلى بن خنيس (في باب 31 منأبواب الأطعمة ح 1) عن الحسن بن على عليهالسّلام قال سئلت أبا الحسن (ع) فقلت ان أهلالجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونهاقال هي حرام قلت فيستصبح بها فقال اما تعلمانه يصيب اليد و الثوب و هو حرام.

السادسة ما دلت على وجوب اعادة الوضوء إذاكان بماء يكون فيه الميتة و ليس هذا الالنجاسة الماء كما (في باب 4 من أبواب الماءالمطلق) عن عمار بن موسى الساباطي انه سئلأبا عبد اللّه عن رجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منهو غسل ثيابه و قد كانت الفأرة متسلخة فقالان كان رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلايمس من الماء شيئا ليس عليه شي‏ء لانه لايعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله انما وقعتفيه تلك الساعة التي رآها.

و تقريب الاستدلال واضح بقوله لانه لايعلم متى سقطت فيه فإنه مشعر بأنه يكوننجسا بواسطة الميتة و صحة الصلاة تكونلقاعدة الفراغ و احتمال ان يكون السقوطبعد الوضوء بحيث لو لم يكن كذلك بان يعلمالسقوط قبل الصلاة لا تصح و الظاهر تماميةالدلالة فيها و انما الإشكال من خصوصيةالمورد و هو الفارة فقط و لكن يمكن رفعالمحذور بعدم القول بالفصل.

السابعة روايات دلت على وجوب الاجتناب عنان مآكل أهل الكتاب لأنهم لا يتحرزون عنالميتة و ليس الا لنجاستها فمنها ما (فيباب 24 من أبواب الأطعمة باب تحريم الأكل فيأواني الكفار ح 6) عن محمد بن مسلم عنأحدهما قال سئلته عن آنية أهل الكتاب،فقال لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلونفيه الميتة و الدم و لحم الخنزير.

و تقريب الاستدلال بقوله عليه السّلام لاتأكل في آنيتهم لأنهم يأكلون فيه الميتة

/ 406