معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 5

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«4»

الاستعانة و بالمعصومين عليهم السّلامنستشفع اليه تعالى.

[تتمة فصل شرائط الوضوء]

[تتمة الشرط الثالث عشر]

[في العلم ببطلان أحد الوضوئين‏]

في العلم ببطلان أحد الوضوئين‏

[مسألة 39- إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين‏]

مسألة 39- إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين و لم يعلمأيهما لا إشكال في صحة صلاته و لا يجب عليهالوضوء للصلوات الاتية أيضا بناء على ماهو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح.

(1) أقول: ان في هذا الفرض من المسألة يكونالأقوال ثلاثة: الأول: صحة الصلاة و الوضوءكليهما و الثاني: عدمها مطلقا و الثالث:التفصيل بين ما مضى من صلاته فيحكم بصحته وما بقي فيحكم بوجوب الوضوء له.

و لا يخفى انه قد مرّ ان الاختلاف واقع فيأن الوضوء هل يكون حقيقة واحدة لا يختلفباختلاف الأمر الوجوبي و الاستحبابي و لاباختلاف الغاية أو يختلف و قد اخترنا فيذاك المقام انه حقيقة واحدة لا يختلف بذلكفعلى هذا من توضأ لو قصد رفع الحدث في موضعقصد التجديد لا إشكال في صحة وضوئه فيالمقام لأن أحد الوضوئين يكون باطلا والآخر يكون صحيحا و الصلاة تحتاج الىالطهور و هو حاصل.

و اما على مذهب القائل باختلافه باختلافالغايات ففي المقام حيث لا يحرز كونه علىالطهارة حين الصلاة لأن الذي يمكنه الصلاةمعه هو الذي يكون رافعا للحدث و قصد ذلكعنده و يحتمل ان يكون ما قصد به رفع الحدثهو الباطل و لذا تمسك القائل ببطلانالصلاة و الوضوء كليهما في المقامباستصحاب بقاء الحدث بعد الشك في زواله وبقاعدة الاشتغال لوجوب إتيانها ثانيا والقائل بهذا القول الكملون من الأصحاب.

و الجواب عن هذا القول هو ان العلمالإجمالي ببطلان أحد الوضوئين لا يكون لهالتأثير في المقام لأنه يكون ذا أثر فيصورة عدم جريان الأصل في طرفيه و وجود أثرعملي له و في المقام ان كان الوضوءالتجديدي هو الباطل لا يكون له‏

/ 407