تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

محمد فاضل لنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


--------------------
  فهرس
*تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة*
** الصلاة **
*تأليف  : الفقيه الأصولي آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني (دام ظلّه)*
*تحقيق و نشر  : مركز فقه الأئمّة الأطهار (عليهم السلام)*
** الصفحة 5 **
بسم الله الرحمن الرحيم
*كتاب الصلاة*
*وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وهي عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردَّ ما سواها 1 .*
1 ـ وهي أحبّ الأعمال إلى الله تعالى ولا شيء بعد المعرفة أفضل منه قال مولانا الصادق (عليه السلام)
في الصحيح : ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم
(عليه السلام) قال : وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّاً . وهي آخر وصايا الأنبياء وأوّل ما ينظر
فيه من عمل ابن آدم وهي عمود الدين إن قبلت قُبِل ما سواها وإن ردّت ردَّ ما سواها ، والظاهر أنّ
المراد من القبول هي الصحّة والتمامية لا القبول الذي هو أخصّ من الصحّة ، ويؤيّده التعبير بالصحّة
أو التمامية في بعض الروايات الاُخر ، والذي ينبغي التعرّض له هنا أمران :
*الأوّل :* في المراد من توصيفها بكونها ناهية عن الفحشاء والمنكر في الآية الشريفة قال الله تعالى :
}أقم الصلاة إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر{^(1)
--------------------
(1) سورة العنكبوت : 45 .
** الصفحة 6 **
وهذا منتهى الثناء كما قال صاحب الدرة : تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر فهذا منتهى الثناء وقد وقع
الاختلاف في المراد من الكريمة ومنشأه ما يرى من عدم اجتناب بعض المصلِّين مع تمامية صلاته وصحّتها
عن ارتكاب بعض المنكرات والإتيان ببعض الفواحش فكيف تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر ،
ولأجله اختلفت الآراء في المراد منها .
فمنهم : من ذكر أنّ الصلاة في الآية بمعنى الدعاء والمراد الدعوة إلى أمر الله والمعنى أقم الدعوة
إلى أمر الله فإنّ ذلك يردع الناس عن الفحشاء والمنكر .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا معنى لإقامة الدعوة إلى أمر الله ـ انّ تفسير الصلاة بذلك صرف الكلام
عن الظاهر من دون مسوغ .
ومنهم من قال : إنّ الصلاة في الآية في معنى النكرة والمراد انّ بعض أنواع الصلاة أو أفرادها يوجب
الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وهو كذلك وليس المراد الاستغراق حتّى يرد الإشكال .
وفيه : أنّه لا يلائم سياق الحكم والتعليل في الآية فإنّه كما انّ الصلاة التي أمر بإقامتها لا يراد
بها إلاّ الطبيعة التي هي مفاد لفظها كذلك المراد بالصلاة الواقعة في التعليل لا يكاد يكون إلاّ نفس
الطبيعة وإلاّ يختلّ السياق ولا يصلح العلّة للعلّية كما لا يخفى .
ومنهم : من ذكر انّ المراد نهيها عن الفحشاء والمنكر ما دامت قائمة والمصلّي في صلاته كأنّه قيل إنّ
المصلّي ما دام مصلّياً يكون بعيداً عن الاشتغال بالمعصية والإتيان بالفحشاء والمنكر .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ الاشتغال بالصلاة لا ينافي فعل بعض المعاصي كالنظر إلى الأجنبية ـ مثلاً
ـ  : انّ الظاهر كون النهي مترتّباً على فعل الصلاة بمعنى أن أثر
** الصفحة 7 **
الصلاة المترتّب عليها بعد وقوعها بأجمعها في الخارج هو النهي عن الفحشاء والمنكر فلا معنى لدعوى

/ 310