بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تحقّق الانتهاء في الأثناء كما لا يخفى . ومنهم من قال : إنّ الآية على ظاهرها والصلاة بمنزلة الشخص الذي ينهى في أن النهي لا يستلزم الانتهاء وليس نهي الصلاة بأعظم من نهيه تعالى كما في قوله تعالى : }انّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر{^(1) ونهيه تعالى لا يستلزم الانتهاء فكذلك نهي الصلاة . ويدفعه انّ الظاهر من الآية تحريك المكلّف إلى إقامة الصلاة لأنّها عمل عبادي يورث حصول صفة روحية في المقيم لها بحيث يرتدع عن الفحشاء والمنكر بسبب ردع الصلاة ونهيها وليس المراد الدعوة إلى إتيانها لكونها ناهية في نفسها وإن لم يكن المصلّي منتهياً ومرتدعاً ففي الحقيقة إقامة الصلاة لابدّ وأن يكون لها أثر وفائدة بالنسبة إلى المصلّي وهو لا يكون إلاّ انتهائه فعاد الإشكال . والحقّ في معنى الآية ما أفاده بعض الأعاظم من المفسِّرين من أنّ الردع أثر طبيعة الصلاة التي هي توجّه خاص عبادي إلى الله سبحانه ويتضمّن الاعتراف بالجهالة والافتقار إلى الهداية والإقرار بيوم الدين ووقوع الغضب على طائفة من المتمرّدين وتكون مشروطة بشرائط خاصّة الموجبة للتوجّه والالتفات إلى المحرم وتمييزه عن المحلّل وغير ذلك من الجهات الموجودة فيها ، غاية الأمر انّ هذا الأثر إنّما يكون بنحو الاقتضاء دون الاستيجاب والعلّية التامّة فربما تخلف عن أثرها لمقارنة بعض الموانع ولو قيس حال بعض من يسمى بالإسلام وهو تارك للصلاة مع من يأتي بأدنى مراتب الصلاة ممّا يسقط به التكليف ولا يوجد الأوّل إلاّ مضيّعاً -------------------- (1) سورة النحل : 93 . ** الصفحة 8 ** بإضاعة الصلاة فريضة الصوم والحجّ والزكاة والخمس وعامة الواجبات الدينية ولا يفرّق بين طاهر ونجس وحلال وحرام ، والثاني إلا مرتدعاً عن كثير من الاُمور التي يقترفها تارك الصلاة وإذا قيس إليه من هو فوقه في الاهتمام بأمر الصلاة لا يوجد إلاّ كونه أكثر ارتداعاً منه وعلى هذا القياس . الأمر الثاني فيما يستفاد من الكتاب والسنّة بالإضافة إلى تارك الصلاة امّا الكتاب فقوله تعالى : }فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كلّ مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إنّ الله عفورٌ رحيم{^(1) . قال الفاضل الجواد الكاظمي في كتابه «مسالك الافهام إلى آيات الأحكام» : «استدلّ بهذه الآية على أنّ تارك الصلاة عمداً يجب قتله لأنّه تعالى أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين أحدهما أن يتوبوا من الشرك ، والثاني أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، والحكم المعلّق على مجموع لا يتحقّق إلاّ مع تحقّق المجموع ويكفي في حصول نقيضه أعني إباحة قتلهم فوت واحد من المجموع ويلزم ما ذكرناه ، والآية وإن كانت في المشركين لكن يلزم هاهنا ثبوت الحكم في المسلمين بطريق أولى; لأنّهم قد التزموا شرائع الإسلام ، فلو ترك الصلاة لا يخلى سبيلهم ، بل يجب قتلهم وفي أخبارنا دلالة على ذلك أيضاً ، وروي عن العامّة عن النبي (صلى الله عليه وآله)انّه قال في ترك الصلاة : فقد برئت منه الذمة ، وقال أبو حنيفة : لا يتعرّض لتارك الصلاة فإنّها أمانة منه ومن الله تعالى والأمر منها موكول إليه تعالى ولا يخفى ضعفه ، هذا لكن إطلاق الآية يقتضي عدم الفرق بين كون الترك استحلالاً وعدمه -------------------- (1) سورة التوبة : 5 . ** الصفحة 9 ** والمشهور انّ القتل إنّما يكون مع الاستحلال ومن ثم حمل بعضهم الإقامة والإيتاء على اعتقاد وجوبهما والإقرار بذلك لكنّه بعيد عن الظاهر ولعلّهم فهموا ذلك من دليل خارج عن الآية كالأخبار» . *أقول :* الاستدلال بالآية لا يتوقّف على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية كما هو الظاهر من القول المذكور; لأنّ مقتضى إطلاق الصدر وجوب قتلهم في جميع الحالات ومع كلّ الخصوصيات وقد خرج منه في الذيل صورة واحدة فالصور الباقية داخلة تحت إطلاق الصدر ، فالآية تدلّ بإطلاقها على وجوب قتل المشركين في غير تلك الصورة ومقتضى الأولوية ثبوت الحكم في المسلم فيجب قتله ولا وجه لوجوبه إلاّ