خلل الصلوة واحکامها نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلل الصلوة واحکامها - نسخه متنی

مرتضی حایری؛ محقق: محمدحسین امراللهی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ونبينا وشفيع ذنوبنا خاتم النبيين، وعلى آله الأئمة الميامين - لاسيما ابن عمه ووصيه وخليفته
ومولانا الحي صاحب العصر وحسنة الدهر وخليفة الله تعالى في الأرض - ورحمة الله وبركاته.
|8|
[ قال قدس الله نفسه في الشرائع: الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة وهو إما عن عمد أو سهو أو شك
(1). لا يخفى أن " الخلل " بالفتح هو الفساد في اللغة، وهو المصطلح عليه في هذا الباب، إلا أن المقصود
عروض الفساد بمقتضى الدليل الدال على الأجزاء والشرائط فيبحث عن حكمه بالنظر إلى ما يمكن أن يكون
حاكما أو واردا أو مخصصا له. المقصود بالسهو في المقام ما يشمل النسيان وسبق اللسان، لعدم ذكرهما،
ويمكن إدراجهما فيه عرفا، فإنه عزوب المعنى عن القلب بعد خطوره بالبال، إلا أن النسيان أبعد عن
الارتكاز ثم بعده السهو ثم بعده سبق اللسان، والأمر سهل بعد وضوح المراد. قال (قدس سره) في الجواهر:
والمراد به تردد الذهن من غير ترجيح (2). أقول: يعني إن ذلك اصطلاح الفقهاء في المقام بقرينة المسائل
التي تذكر للشكوك، وإلا ففي اللغة هو خلاف اليقين فيشمل الظن أيضا. وكيف كان، فيمكن أن يقال: إن ما
ذكره (قدس سره) ليس وافيا بجميع أسباب الخلل، فإنه لم يذكر الجهل بالموضوع، وأما الجهل بالحكم فقد
ألحقه بالعمد على ما سيجئ إن شاء الله تعالى، ولم يذكر الخلل الناشئ من الظن بالركعات أو الأفعالولم
يذكر الخلل الحاصل من الاضطرار. (1) الشرائع: ج 1 ص 86. (2) الجواهر: ج 12 ص 228.
|9|
[ قال (قدس سره): أما العمد فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته (1). ] وقد ذكر في العروة
ما يحصل من الاضطرار والإكراه (2). وهو لا يخلو عن إيراد أيضا، لأنه إن كان الإكراه داخلا في العمد فلا
وجه لذكره بعد ذكر العمد، وإن لم يكن داخلا فيه فلابد من إضافة الخوف والتقية والإلجاء أيضا، فإنه
نظير الإكراه. فالأولى أن يقال: إن
* الخلل إما أن يكون عن عمد*
وعلم من دون طرو عنوان عليه يرفع التكليف، وإما أن يكون عن عمد مع كونه مقرونا بعنوان رافع للتكليف
كالإكراه والإلجاء والحرج أو خوف الضرر أو التقية، وإما أن يكون عن جهل بالحكم أو الموضوع، وإما أن
يكون عن السهو الشامل للنسيان وسبق اللسان، وإما أن يكون عن الشك، وإما أن يكون عن الظن حتى يكون
مستوفيا لجميع الأقسام. في الجواهر: ان الحكم إجماعي على الظاهر، وعن نهاية الإحكام أنه لا خلاف فيه
(3). أقول: الدليل على ذلك هو ما دل من الدليل على جزئية الأجزاء وشرطية الشروط، وهو يقتضي البطلان،
لأن الصحة خلف فرض الشرطية والجزئية بالنسبة إلى أصل الصلاة، ومقتضى إطلاق وجوب الإتيان بالمركب
الصلاتي بعد الإتيان بها فاقدة لبعض الشرائط أو الأجزاء وجوب الإعادة، فالبطلان والإعادة
مستفادتان من إطلاق دليل الأجزاء والشرائط المقتضي للدخالة في أصل المركب لا في مرتبة منه، وهو
واضح. (1) الشرائع: ج 1 ص 86. (2) العروة: كتاب الصلاة، الفصل 50 في الخلل، المسألة 1. (3) الجواهر: ج 12 ص 228.
|10|
[. ] والعجب من صاحب الجواهر حيث استدل على بعض موارد الإخلال العمدي بأن مقتضى النهي هو الفساد،
فالنهي عن التكلم موجب للفساد (1). وفيه: أنه إن كان النهي عن التكلم تكليفا محضا فليس تركه شرطا في
الصلاة فلا يكون تركه إخلالا بالصلاة حتى يكون موجبا لبطلانه، وإن كان وضعيا فهو صغرى لما ذكرنا من
الدليل وذكره أيضا من انعدام المشروط بانعدام شرطه (2)، وكيف كان، فلا ريب في دلالة الدليل على
البطلان ووجوب الإعادة. إنما الإشكال في أنه قد يمكن أن يقال: إن صحيح " لا تعاد الصلاة. " يقتضي عدم
وجوب الإعادة حتى في صورة الإخلال العمدي المبحوث عنه، ففي الوسائل عن الفقيه في الصحيح عن زرارة عن
أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع،
والسجود " ثم قال: " القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة " (3). ونقله عنه وعن الشيخ في
باب الركوع (4). ولا يتوهم أن إطلاقه ينافي الشرطية والجزئية الثابتة بالأدلة، لإمكان التحفظ على
ذلك: بأن يكون ما وقع الخلل من ناحية غير الخمسة المذكورة شرطا للمركب الصلاتي بما أنها واجدة
للملاك الأقوى، والغرض منه إنما يستوفى في ضمناستيفاء الغرض الأدنى المتقوم بالخمسة، ومع استيفاء
الغرض الأدنى لا يمكن استيفاء الأعلى، وحينئذ فقد عصى المكلف بالإخلال العمدي لعصيانه الأمر (1 و 2)

/ 288