بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وإن أبيت فالمعنيان: الثالث والرابع من جهة القرب سواء.فإن قلت: إذا كان خروج المني هو الملاك، فجعله علامة للبلوغ أمر لغو، وذلك لتأخره عن الخمس عشرة سنة الذي هو الحدّ عند المشهور للبلوغ السنّي.قلت: إنّ تأخر الاحتلام أمر غالبي وليس أمراً دائمياً، كما يقول صاحب الجواهر: ولقد شاهدنا من احتلم في ثلاث عشرة سنته واثنتي عشرة سنته، وقال بعض الاَفاضل: ينبغي القطع بالاِمكان في الثلاث عشرة فما فوقها لقضاء العادة بالاحتلام في ذلك غالباً.(1)روي مرفوعاً عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام أنّه قال: «يثغر الغلام لسبع سنين، ويوَمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاَربع عشرة».(2)ولقد حدّثني بعض زملائي أنّه احتلم وله من العمر عشر سنين.على أنّه لا يكون لغواً، لاَنّ الرجوع إلى الاِحتلام إذا جُهِلَ السن، وإلاّ فلو علم السن فيحكم بالبلوغ، وأمّا إذا جهل فالاِحتلام يكشف عن البلوغ الحادث به أو السابق عليه.* * * (1) النجفي: الجواهر: 26|13.(2) الوسائل:الجزء 15، الباب 74، من أبواب أحكام الاَولاد، الحديث 5.