المقام الاَوّل: سن البلوغ في الذكر - بلوغ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلوغ - نسخه متنی

جعفر السبحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقام الاَوّل: سن البلوغ في الذكر

لا شكّ انّ السن علامة للبلوغ وقد تضاربت أقوال السنّة،
والقول المشهور عند الشيعة هو بلوغه خمس عشرة سنة، ولا بأس
بنقل كلمات الفريقين:

1. قال الشيخ في الخلاف: يراعى في حدّالبلوغ في الذكور
بالسن خمس عشرة سنة، وبه قال الشافعي، وفي الاِناث تسع سنين،
وقال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور.

وقال أبو حنيفة: الاَُنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة، وفي
الذكور عنه روايتان:

إحداهما: يبلغ باستكمال تسع عشرة سنة، وهي رواية الاَصل.

والاَُخرى: ثمان عشرة سنة، وهي رواية الحسن بن زياد
اللوَلوَي.

وحكي عن مالك أنّه قال: البلوغ بأن يغلظ الصوت، وأن
ينشق الغضروف وهو رأس الاَنف، وأمّا السن فلا يتعلق به
البلوغ.وقال داود: لا يحكم بالبلوغ بالسن.(1)

2. وقال العلاّمة: الذكر والمرأة مختلفان في السن، فالذكر يُعلم
بلوغه بمضي خمس عشرة سنة، والاَُنثى بمضي تسع سنين عند
علمائنا، وممّن خالف بين الذكر والاَُنثى أبوحنيفة، وسوّى بينهما
الشافعي والاَوزاعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل ومحمد وأبو يوسف،
وقالوا: حدّ بلوغ الذكر والاَُنثى بلوغ خمس عشرة سنة.


(1) الطوسي: الخلاف: 3|282، المسألة 2، كتاب الحجر.

/ 79