بلوغ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلوغ - نسخه متنی

جعفر السبحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقال أبو حنيفة: حدّ بلوغ المرأة سبع عشرة سنة بكلّ حال،
وله في الذكر روايتان، إحداهما سبع عشرة سنة أيضاً، والاَُخرى
ثمان عشرة كاملة.

وقال أصحاب مالك: حدّ البلوغ في المرأة سبع عشرة سنة،
وثمان عشرة سنة.(1)

وأمّا أقوال أصحابنا فالظاهر انّها لا تتجاوز عن الثلاثة:

1. انّه الخمس عشرة سنة، وهو القول المشهور الذي كاد أن
يكون مورد الاتفاق قبل ظهور الاَردبيليقدَّس سرَّه نعم مال هو في
آخر كلامه إلى غيره.

2. انّه الاَربع عشرة سنة، نسبه العلاّمة إلى ابن الجنيد في
مختلف الشيعة وقال: استدل ابن الجنيد بحديث أبي حمزة الثمالي
وظاهر عبارته انّ المستدل هو ابن الجنيد، لا العلاّمة.

3. انّه الثلاث عشرة سنة، وهو مختار الشيخ في قضاء النهاية،
قال في باب «جامع من القضايا والاَحكام» روى عاصم بن حميد
عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السَّلام قلت له: في كم
تجري الاَحكام على الصبيان؟ قال: «في ثلاث عشرة سنة أو أربع
عشرة سنة...».(2) والمعروف انّ النهاية هو كتاب الفتوى بتجريد
المنقول عن الاَسانيد، ولكنّه عدل عنه في كتاب الخلاف كما
سيوافيك.

وأمّا القول بالعشر سنين فلا صلة له بالبلوغ وإنّما أجاز الشيخ
وغيره وصيةَ الصبي إذا بلغ العشر سنين، كما سيوافيك بيانه.


(1) ابن المطهر الحلي: تذكرة الفقهاء:2|74، كتاب الحجر.

(2) الطوسي: النهاية: 354.

/ 79