بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عجيب جداً، ولاَجل ذلك أعرض عنه المشهور.(1)نعم ورد في الوسائل اسم «بريد» مكان «يزيد» وهو تصحيف قطعاً، لاَنّ كلّ من كُنّي بـ «أبي خالد»، فاسمه يزيد كأبي خالد الاَعور، وأبي خالد البزاز، وعلى كلّ تقدير لم يثبت أن يزيد الكناسي الوارد في الرواية والذي عنونه الشيخ ولم يوثّقه، نفس ما عنونه النجاشي باسم يزيد أبو خالد القماط ووثقه فالرواية صالحة للتأييد لا للاحتجاج كالرواية السابقة.3. ما رواه يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السَّلام وفيه: أمّا الحدود الكاملة التي يوَخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه (فيوَخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة) ولا تبطل حدود اللّه في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.(2)والمذكور بين الهلالين رواه الشيخ في التهذيب دون الكليني، أضف إليه، انّه يحتمل وحدة الروايتين وإن اختلفتا في اللفظ كثيراً وتوَيده وحدة السند في ما روي في باب النكاح وما روي في باب الحدود، فعدّه رواية ثالثة كما في الجواهر لا يخلو من تأمّل.هذه هي الروايات التي عرفت حالها، ولاَجل ذلك قال الاَردبيلي: وبالجملة ما رأيت خبراً صحيحاً صريحاً في الدلالة على خمس عشرة سنة فكيف في إكماله؟(3)ولكن في الشهرة المحقّقة والاِجماعات المدعاة غنى وكفاية، وقد حقّقنا في الاَُصول انّ الشهرة الفتوائية بنفسها حجّة شرعية، وكان أصحاب (1) لاحظ كتابنا: نظام النكاح في الشريعة الاِسلامية:1|169.(2) الوسائل: الجزء 18، الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.(3) مجمع الفائدة: 9|188.