بلوغ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلوغ - نسخه متنی

جعفر السبحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والمراد من قوله: «كم يوَخذ الصبيّ بالصيام» أي يوَمر به لئلاّ
يشقّ له بعد البلوغ.

ولا غبار في السند، وأمّا تقديم خمس عشرة سنة على أربع
عشرة سنة، فلعلّه من تصرف الراوي، وقد عبر الصدوق في «المقنع»
بقوله: روي أنّ الغلام يوَخذ بالصوم ما بين أربع عشرة سنة إلى
خمس عشرة سنة إلاّ أن يقوى قبل ذلك.(1)

وعلى ضوء ذلك فقد كان تعبير الاِمام بالنحو التالي:

«ما بينه وبين أربع عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة» ومن
المعلوم أنّه يشتد الاَخذ حسب بلوغه وطعنه في العمر.

وجه الاستدلال: انّ الرواية بصدد بيان وظيفة الولي وأنّها
تنتهي ببلوغ الصبي الخمس عشرة ولازمه استقلال الصبي وانتهاء
ولاية الوليّ، وهو يلازم البلوغ.

ويدلّ على ما ذكرنا صدر هذه الرواية المروية في الوسائل في
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، جاء فيه: كم يوَخذ الصبي في
الصلاة؟ قال: «ما بين سبع سنين وست سنين».(2)وبما أنّالصلاة
أخف من الصوم يوَخذ الصبي في السنين الست أو السبع، وأمّا
الصوم فيحتاج إلى قوّة وقدرة فيوَخذ إذا بلغ أربع عشرة أو خمس
عشرة، فدلالة الرواية على القول المشهور دلالة التزامية.

5. مرسلة عباس بن عامر، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه
السَّلام قال:


(1) الصدوق: المقنع:195، كتاب الصوم، الباب 8.

(2) الوسائل:الجزء 3، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 1.

/ 79