3. جواز التزويج لا يناسب التعبدية - بلوغ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلوغ - نسخه متنی

جعفر السبحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السوَال هو وظيفة الولي، ولا صلة له بالطفل. ومثله الترديد بين
الاَربع عشرة والخمس عشرة فهو لاَجل بيان وظيفة الولي بين هذين
الحدين.

وحصيلة الكلام عدم رجوع الترديد إلى بيان حدّالبلوغ وإنّما
يعود إلى بيان وظيفة الولي بين هذين المقطعين.

3. جواز التزويج لا يناسب التعبدية

قال الاِمام الباقر عليه السَّلام: «الجارية إذا بلغت تسع سنين
ذهب عنها اليُتْم وزوجت وأُقيمت عليها الحدود التامة لها
وعليها».(1)

ترى أنّه رتّب على التسع أُموراً:

أ. إقامة الحدود لها وعليها.

ب. جواز التزويج وذهاب اليتم عنها.

والاَوّل من الاَُمور التشريعية التي يكون تحديد مبدئها بيد
الشارع وأمّا التزويج فهو من الاَُمور الطبيعية الذي يتوقف على
تكامل البنية المزاجية والبدنية والرغبة النفسية ولا دور للشارع بما
هو مقنن ولا للوالدين في تحديد هذا الاَمر.

يلاحظ عليه: أنّ الغاية من التزويج ليس هو خصوص
الاستمتاع عن طريق الدخول بها حتى يقال بأنّتلك الغاية لا تتحقّق
إلاّ في السنين التي تعقّب التسع، بل الغاية هو مطلق الاستمتاع
بأنواعه وأقسامه، فلو كانت البنية المزاجية والبدنية تسوِّغ الاستمتاع
بالدخول، كما هو كذلك في


(1) الوسائل: الجزء 1، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 2.

/ 79