للبلوغ مراتب حسب اختلاف الاَحكام - بلوغ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلوغ - نسخه متنی

جعفر السبحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للبلوغ مراتب حسب اختلاف الاَحكام

وهذا هو النظر الرابع وهو خيرة الفيض الكاشاني في «مفاتيح
الشرائع» ولننقل نصه:

قال: «والتوفيق بين الاَخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ
بحسب السن بالاِضافة إلى أنواع التكاليف كما يظهر ممّا روي في
باب الصيام: أنّه لا يجب على الاَُنثى قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة،
إلاّ إذا حاضت قبل ذلك. وما روي في باب الحدود أنّ الاَُنثى توَاخذ
بها، وهي توَخذ لها تامة إذا أكملت تسع سنين.

إلى غير ذلك ممّا ورد في الوصية والعتق ونحوهما أنّها تصح
من ذي العشر.(1)

وأورد عليه في «الجواهر» وقال:

1. إنّ ما ذكره مخالف لاِجماع العلماء فإنّهم مع اختلافهم في
حدّالبلوغ بالسن مجمعون على أنّ البلوغ الرافع للحجر هو الذي
يثبت به التكليف، وانّ الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي
يثبت به التكليف في غيرها، وانّه لا فرق بين الصلاة وغيرها من
العبادات فيه.


(1) الفيض الكاشاني: مفاتيح الشرائع:14، المفتاح الثاني.

/ 79