نتف فی الفتاوی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتف فی الفتاوی - نسخه متنی

علی بن حسین السغدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وابقاءه من المسجد والخان والمقبرة والرباط والخيل والسلاح والمتاع وغيرها ثم على الفقراء بعد ذلك
فان ذلك جائز فان لم يجعل آخره علي الفقراء لا يجوز
وان قال وقفته على اولادي واولاد اولادي فان انقرضوا فعلى مسجد فلان او خان فلان او رباط فلان
ونحوها ثم على المساكين فان ذلك جائز ايضا
--------------------
529
قال وينبغي ان تكون الصدقة الموقوفة مضمونة فيما يحتمل القسمة ومعلومة ومقبوضة في قول الفقهاء
وقال الشيخ اذا لم تكن مقسومة جاز ان كانت مقبوضة
قال ولا رجوع في الصدقة لانها بمنزلة الهبة
قال واذا وقف على أولاده أو على قوم باعيانهم ولم يذكر آخرهم فانهم اذا انقرضوا رجع الى الواقف او
الى ورثته ان كان ميتا في قول الشافعي والليث بن سعد وهو باطل في قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد
الله
فان وقف على فقراء مدينته او قبيلته جاز ذلك وهو مؤبد
وان قال فقراء قرابتي أو فقراء قرية لم يجز حتى يجعله للفقراء بعدهم
فرغنا من العقود وابتدأنا بالامانات
= الامانات
= كتاب الشركة
اعلم ان الامناء ستة عشر صنفا
1 الشريك 2 والمضارب 3 والمزارع 4 والمستودع 5 والمستبضع 6 والمستعير 7 والأجير الخاص 8 والأجير المشترك
في قول ابي حنيفة وأبب عبد الله 9 والوكيل 10 والوصي 11 والمعامل 12 والملتقط 13 وواجد اللقيط 14 وواجد
الضالة 15 وآخذ الابق في قول ابي يوسف وابي عبد الله والشافعي ومالك وليسوا بامناء في قول ابي حنيفة
ومحمد اعني واجد اللقطة وآخذ الضالة وآخذ الابق الا اذا قالوا اخذنا لردها على أربابها وعليهم
البينة في قولهم
--------------------
530
قال والشركة سنة من لدن نبينا عليه السلام الى زماننا هذا وهي مأخوذة من ثلاثة اصول
المضاربة والكفالة والوكالة
وكل شيء لا تجوز فيه الوكالة والكفالة والمضاربة لا تجوز فيه الشركة والشريكان كل واحد منهما كفيل
عن صاحبه ووكيل عنه ايضا
فاما الوكالة والكفالة فعلى معنى انهما لا يكونان فيما يكون اصله مباحا كالاحتشاش والاحتطاب واخذ
السمكة وما اشبه ذلك
والشركة ايضا لا تجوز فيما اصله مباح
فأما المضاربة فعلى معنى ان المضاربة لا تجوز الا في الدراهم والدنانير والفلوس وكذا الشركة لا
تجوز الا بهذه الثلاث
انواع الشركة
واعلم ان الشركة على وجهين
شركة اموال
وشركة ابدان
شركة الابدان
فأما شركة الابدان فعلى خمسة اوجه
أحدها شركة المفاوضة وسميت مفاوضة لان كل واحد من الشريكين فوض امره الى صاحبه ولانها مأخوذة من
الفوضى وهو الاستواء

/ 354