نتف فی الفتاوی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتف فی الفتاوی - نسخه متنی

علی بن حسین السغدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

متيمما بغبار الهواء ثم صلى كما ذكرنا اجزاه
ولو ترك ذلك كله حتى يمضي الوقت فعليه القضاء ولايسعه ان يترك ذلك حتى يذهب الوقت
وهذا كله علي قياس قول ابي عبد الله
ولو كان في شهر رمضان فقيل له ان لم تأكل او لم تشرب قتلناك فله ان يأكل ويسعه ذلك ثم يقضي اذا قدر
رفان لم يأكل حتى قتلوه كان فى سعة في قول الشيخ محمد بن صاحب
--------------------
702
وهو قياس قول ابي عبد الله
وفى قول بعض الفقهاء وغيرهم ان ذلك لايسعه
الأمر بالمعروف
ولو أمر رجل بمعروف او نهى عن منكر وهو يعلم انه يقتل اذا فعل ذلك فإنه فى سعة من ذلك ويكون مأجورا
عند الله هكذا قول فقهائنا في هذا
وان ترك ذلك كان فى سعة منه بعد ان لا يرضى بقلبه ولايعين عليه بقول ولا فعل
الاكراه على التعهد بفعل او امتناع
ولو ان لصا أو مكابرا أخذ رجلا واحلفه بالله او بالطلاق او بالعتاق علي شيء لايفعله او يفعله وهو
يخاف ان لم يحلف ان يقتله او يقطع عضوا من اعضائه او يضربه ضربا شديدا فحلف على ذلك فان ذلك يلزمه فى
قول ابي حنيفة واصحابه
وقال الحدادى اذا خرج من الكره ثم فعل ذلك الذى حلف عليه أن لا يفعله حنث
وفى قول الشافعي وابي عبد الله ليس ذلك بيمين ولا يحنث فى حال الاكراه ولابعد ذلك لقوله عليه السلام
اليس على مكره يمين وهو قول كثير من العلماء
--------------------
703
الاكراه على اعتناق الاسلام
ولو ان ذميا اكره على الاسلام فاسلم ثم ارتد فقال محمد هو مسلم ويجبر على الاسلام غير انه لا يقتل
للشبهة ولكنه يحبس حتى يسلم
وقال الشافعي ومحمد بن صاحب لا يحكم باسلامه ولايجبر عليه
--------------------
704
كتاب الجهاد
السير
الجهاد على وجهين فرض ونقل
فأما النفل فهو الذهاب الى أرض الحرب فمن شاء ذهب ومن شاء لم يذهب
ومن كان له أبوان أو أحدهما لم يخرج الا برضاهما عن هذا الجهاد وأما الفرض على الوجهين
وهما يكونان عند النفير وخروج العدو الى دار الاسلام أحدهما بفرض على الغني والفقير المطيق ببدنه
والآخر على الغنى دون الفقير
فأما الذي يفرض على الفقير والغني فهو ان يقع العدو بمصر من أمصار المسلمين او بقرية من قراهم فيفرض
على أهله من الغني والفقير قتالهم الا ان على الغني اعانة الفقير بالسلاح والانفاق وما يحتاج اليه
وأما الذي يفرض على الغني دون الفقير فهو ان يقع العدو بموضع ولا يطيقهم أهل ذلك الموضع من الفقير
والغني فان على من يليهم من البلدان والقرى من والاغنياء ان يخرجوا اليهم بانفسهم ويعينوهم على
العدو
فان لم يقدرواهم ايضا فعلى من يليهم من الاغنياء دون الفقراء الى آخر المسلمين ان يخرجوا بأنفسهم
--------------------

/ 354