بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
احدهما ان يكون قد هلك فلصاحبه ان يأخذ منه قيمته يوم غصب والآخر ان يكون قد حوله عن حاله وهو على وجهين احدهما قد حوله عن حاله ولم يزد فيه شيئا من ماله كالقطن يغصبه ثم يغزله او غصب غزلا فنسجه او حديدا فضربه مسحاة ونحوه فان فى قول ابي حنيفة وصاحبيه يغرم ماغصب وله الغزل والثوب والمسحاة -------------------- 735 وفى قول الشافعي وابي عبد الله يأخذه من الغاصب ان شاء ولا يدفع اليه شيئا لصنعته وان شاء ترك عليه وضمنه قيمته يوم غصب والآخر ان يحوله عن حاله ويزيد فيه شيئا من ماله كالثوب يغصبه ثم يصبغه ونحوه فقال الشافعي ان شاء اخرج الصبغ من الثوب على انه ضامن لما نقص الثوب وان شاء كان شريكه بالصبغ وان لم يكن للصبغ زيادة فان شاء تركه ولا شيء عليه وان شاء أخرج الصبغ على انه ضامن لما نقص الثوب لان ذلك عين ماله فهو احق به وقال ابو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله صاحب الثوب بالخيار ان شاء أخذ الثوب ويغرم الزيادة للغاصب وان شاء ضمنه الثوب وان غصب خشبا او لبنا او حجرا فجعله فى بنائه فلصاحبه ان يستخرجه من بنائه وليس هذا كالصبغ لان الصبغ مستهلك فى الثوب ولا يقدر صاحبه ان يخلصه منه وهذا هو قول الشافعي ومالك وابي عبد الله وفي قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد يغرم الغاصب قيمته وهو كالاستهلاك ولا يكلف نقص ثيابه لما فيه من الفساد وقال محمد بن الحسن ان الخيط كذلك ان غصبه أحد وخاط به ثوبا وان خاط به حداجة لا ينزع لما فيه من الوجوب وان كان مع انسان خيط فاحتاج اليه ليخيط به جراحة ولا يجد -------------------- 736 غيره فان على صاحب الخيط ان يبذله ليحى نفسه وليس عليه ذلك فى خيط الثوب ولا فى خشبة الحائط وغيرها ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت قيمته عشرين ثم تلف او اتلفه الغاصب او طلبه صاحبه فمنعه الغاصب ثم تلف فقال مالك يضمن العشرة في الوجهين جميعا وقال ابو حنيفة وصاحباه متى منع الزيادة او اتلفها فقد جني عليه فيضمن بذلك وان لم يفعل فلم تقع منه الجناية عليها فلا يضمن الزيادة وقال الشافعي وابو عبد الله انه يضمن العين والزيادة والرابع فى الوزني لو غصب حديدا فضربه فأسا او سيفا او سكاكين او دروعا أو جواشن او غصب فضة فضربها دراهم او حليا او غصب تبرا فضربه دنانير او حليا فلصاحبه ان يأخذ ذلك كله لانه عين ماله ولا حكم لعمله فى ذلك كما لا حكم له فى دابة كذا قال ولو غصب ثوبا فقصره او أرضا فكربها وكذلك لو غصب عنبا فعصره ثم طبخه بالنار او خلله فله ان يأخذه فى ذلك كله لانه عين ماله وان شاء غرمه ما اغتصب فى ذلك كله ولا يعترض بما وجد بعد ان كان غيره على حاله -------------------- 737 والوجه الخامس فى الكيلى لو اغتصب حنطة فطحنها او طحينا فخبزه فلصاحبهما ان يأخذهما ويغرم للغاصب ما زاد فيه من ملح وغير ذلك ولو ابتلت الحنطة عنده ففسدت او كان ذلك من فعل الغاصب فله الخيار ان شاء اخذها بعينها ولا شيء له غير ذلك وان شاء ضمنه حنطة مثل حنطته وكذلك جميع الكيلى والوزني وليس له ان يأخذها ويأخذ ما نقصها ولا يشبه الكيلى والوزني والعروض