نتف فی الفتاوی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتف فی الفتاوی - نسخه متنی

علی بن حسین السغدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احدهما ان يكون قد هلك فلصاحبه ان يأخذ منه قيمته يوم غصب
والآخر ان يكون قد حوله عن حاله وهو على وجهين
احدهما قد حوله عن حاله ولم يزد فيه شيئا من ماله كالقطن يغصبه ثم يغزله او غصب غزلا فنسجه او حديدا
فضربه مسحاة ونحوه فان فى قول ابي حنيفة وصاحبيه يغرم ماغصب وله الغزل والثوب والمسحاة
--------------------
735
وفى قول الشافعي وابي عبد الله يأخذه من الغاصب ان شاء ولا يدفع اليه شيئا لصنعته وان شاء ترك عليه
وضمنه قيمته يوم غصب
والآخر ان يحوله عن حاله ويزيد فيه شيئا من ماله كالثوب يغصبه ثم يصبغه ونحوه
فقال الشافعي ان شاء اخرج الصبغ من الثوب على انه ضامن لما نقص الثوب وان شاء كان شريكه بالصبغ وان
لم يكن للصبغ زيادة فان شاء تركه ولا شيء عليه وان شاء أخرج الصبغ على انه ضامن لما نقص الثوب لان ذلك
عين ماله فهو احق به
وقال ابو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله صاحب الثوب بالخيار ان شاء أخذ الثوب ويغرم الزيادة للغاصب
وان شاء ضمنه الثوب
وان غصب خشبا او لبنا او حجرا فجعله فى بنائه فلصاحبه ان يستخرجه من بنائه وليس هذا كالصبغ لان الصبغ
مستهلك فى الثوب ولا يقدر صاحبه ان يخلصه منه وهذا هو قول الشافعي ومالك وابي عبد الله
وفي قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد يغرم الغاصب قيمته وهو كالاستهلاك ولا يكلف نقص ثيابه لما فيه من
الفساد
وقال محمد بن الحسن ان الخيط كذلك ان غصبه أحد وخاط به ثوبا وان خاط به حداجة لا ينزع لما فيه من
الوجوب
وان كان مع انسان خيط فاحتاج اليه ليخيط به جراحة ولا يجد
--------------------
736
غيره فان على صاحب الخيط ان يبذله ليحى نفسه وليس عليه ذلك فى خيط الثوب ولا فى خشبة الحائط وغيرها
ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت قيمته عشرين ثم تلف او اتلفه الغاصب او طلبه صاحبه فمنعه الغاصب ثم
تلف فقال مالك يضمن العشرة في الوجهين جميعا
وقال ابو حنيفة وصاحباه متى منع الزيادة او اتلفها فقد جني عليه فيضمن بذلك وان لم يفعل فلم تقع منه
الجناية عليها فلا يضمن الزيادة
وقال الشافعي وابو عبد الله انه يضمن العين والزيادة
والرابع فى الوزني لو غصب حديدا فضربه فأسا او سيفا او سكاكين او دروعا أو جواشن او غصب فضة فضربها
دراهم او حليا او غصب تبرا فضربه دنانير او حليا فلصاحبه ان يأخذ ذلك كله لانه عين ماله ولا حكم
لعمله فى ذلك كما لا حكم له فى دابة كذا
قال ولو غصب ثوبا فقصره او أرضا فكربها وكذلك لو غصب عنبا فعصره ثم طبخه بالنار او خلله فله ان يأخذه
فى ذلك كله لانه عين ماله وان شاء غرمه ما اغتصب فى ذلك كله ولا يعترض بما وجد بعد ان كان غيره على
حاله
--------------------
737
والوجه الخامس فى الكيلى لو اغتصب حنطة فطحنها او طحينا فخبزه فلصاحبهما ان يأخذهما ويغرم للغاصب
ما زاد فيه من ملح وغير ذلك
ولو ابتلت الحنطة عنده ففسدت او كان ذلك من فعل الغاصب فله الخيار ان شاء اخذها بعينها ولا شيء له
غير ذلك وان شاء ضمنه حنطة مثل حنطته
وكذلك جميع الكيلى والوزني وليس له ان يأخذها ويأخذ ما نقصها ولا يشبه الكيلى والوزني والعروض

/ 354