بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وخمسة عشر شيئا تؤخذ من رأس المال المخلف عن الميت أحدها ما ينفقه فى مرضه على نفسه او على عياله والثاني ثمن سلعة اشتراها فى مرضه بثمن مثلها والثالث اجرة اجير استأجره فى مرضه بأجر مثله -------------------- 818 والرابع مهر امرأة تزوجها فى مرضه بمهر مثلها او بأقل والخامس الكفن والسادس حنوط مثلة والسابع اجر الحفار والحمال الى قبره والثامن عتق ام ولده واولادها من غيره بعدما صارت ام ولد سواء أكانوا من الحلال او من الحرام والتاسع حقوق الناس كلها والعاشر ما اقر به فى مرضه للاجانب فهذه كلها من رأس المال ما يؤخذ من ثلث التركة وسبعة تؤخذ من ثلث التركة أحدها وصاياه كلها والثاني هباته فى مرضه والثالث صدقاته فى مرضه والرابع محاباته فى البيع والشراء والاجارة والاستئجار والمهور والخامس عتق مكاتبيه فى مرضه والسادس عتق مدبريه والسابع حقوق الله كلها مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة من الكفارات والتذور اذا اوصى بها فى قول ابي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وعند أهل الحديث هى ايضا كلها من رأس المال ما لا يجوز للوارث التصرف فيه ولا يجوز من تصرف الانسان للوارث سبعة اشياء أحدها الوصية والثاني الهبة -------------------- 819 والثالث الصدقة والرابع المحاباة في البيع والشراء والخامس الاقرار بالمال والسادس الابراء عن مال كان عيه والسابع الحط من الثمن اذا باع منه شيئا الا ان يجيزه الورثة واذا اوصى بشيء فاجازه الورثة فى حياته ثم رجعوا بعد وفاته فلهم ذلك فى قول ابي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قول ابن ابي ليلى والليث بن سعد لهم ان يرجعوا بما جازوه وفى قول مالك ان اجازوه في صحته فلهم ان يرجعوا بعد موته وان اجازوه فى مرضه فليس لهم ان يرجعوا الوصية من حيث الوجوب والصحة والوصية على وجهين فريضة وفاسدة فالمفروضة على وجهين أحدهما بحقوق الناس وهي كلها من رأس المال