نتف فی الفتاوی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتف فی الفتاوی - نسخه متنی

علی بن حسین السغدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وخمسة عشر شيئا تؤخذ من رأس المال المخلف عن الميت
أحدها ما ينفقه فى مرضه على نفسه او على عياله
والثاني ثمن سلعة اشتراها فى مرضه بثمن مثلها
والثالث اجرة اجير استأجره فى مرضه بأجر مثله
--------------------
818
والرابع مهر امرأة تزوجها فى مرضه بمهر مثلها او بأقل
والخامس الكفن
والسادس حنوط مثلة
والسابع اجر الحفار والحمال الى قبره
والثامن عتق ام ولده واولادها من غيره بعدما صارت ام ولد سواء أكانوا من الحلال او من الحرام
والتاسع حقوق الناس كلها
والعاشر ما اقر به فى مرضه للاجانب فهذه كلها من رأس المال
ما يؤخذ من ثلث التركة
وسبعة تؤخذ من ثلث التركة
أحدها وصاياه كلها
والثاني هباته فى مرضه
والثالث صدقاته فى مرضه
والرابع محاباته فى البيع والشراء والاجارة والاستئجار والمهور
والخامس عتق مكاتبيه فى مرضه
والسادس عتق مدبريه
والسابع حقوق الله كلها مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة من الكفارات والتذور اذا اوصى بها فى قول
ابي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله
وعند أهل الحديث هى ايضا كلها من رأس المال
ما لا يجوز للوارث التصرف فيه
ولا يجوز من تصرف الانسان للوارث سبعة اشياء
أحدها الوصية
والثاني الهبة
--------------------
819
والثالث الصدقة
والرابع المحاباة في البيع والشراء
والخامس الاقرار بالمال
والسادس الابراء عن مال كان عيه
والسابع الحط من الثمن اذا باع منه شيئا الا ان يجيزه الورثة
واذا اوصى بشيء فاجازه الورثة فى حياته ثم رجعوا بعد وفاته فلهم ذلك فى قول ابي حنيفة وصاحبيه وابي
عبد الله وفى قول ابن ابي ليلى والليث بن سعد لهم ان يرجعوا بما جازوه وفى قول مالك ان اجازوه في صحته
فلهم ان يرجعوا بعد موته وان اجازوه فى مرضه فليس لهم ان يرجعوا
الوصية من حيث الوجوب والصحة
والوصية على وجهين فريضة وفاسدة
فالمفروضة على وجهين
أحدهما بحقوق الناس وهي كلها من رأس المال

/ 354