نتف فی الفتاوی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتف فی الفتاوی - نسخه متنی

علی بن حسین السغدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

--------------------
253
يحل احيانا
وجوه الحرمة المؤبدة
فأما الحرام المؤبد فعلى وجهين احدهما نسب والآخر سبب
الحرمة المؤبدة بالنسب
فأما النسب فهو الرحم المحرم وهم أربعة اصناف
فالصنف الاول الآباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا
والصنف الثاني الاولاد واولاد الاولاد من الذكور الاناث وإن سفلوا
والصنف الثالث الاخوة والاخوات من اي وجه كانوا لاب وام أو لاب أو لام وأولاد جميعهم وان بعدوا
والصنف الرابع الاعمام والعمات والاخوال والخالات واعمام وعمات واخوال وخالات الآباء والامهات
والاجداد والجدات وان علوا من اية جهة كانوا لاب وام أو لاب او لام يحرمون بأنفسهم
واما أولاد جميع هذا الصنف واولاد اولادهم وان سفلوا فان التناكح والتسري يحل فيما بينهم من جميع
وجوه القرابات وهم ارحام لا محارم
الحرمة المؤبدة بالسبب
وأما السبب فهو على عشرة اوجه وهي
1 الرضاع 2 والصهرية 3 والمتعة 4 والزنا الصريح 5 والاجتماع على نكاح صحيح 6 والاجتماع على نكاح فاسد 7
والاجتماع على نكاح بشبهة 8 والاجتماع على ملك صحيح 9 والاجتماع على ملك فاسد 10 والاجتماع على ملك
بشبهة
--------------------
254
ما يحرم بالرضاع
فأما الرضاع فيحرم منه ما يحرم بالنسب من ذوي الرحم المحرم وهم أربعة اصناف الذين قدمنا ذكرهم لعموم
قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
ما يحرم بالصهرية
وأما الصهر فهم أربعة اصناف
أحدهم ابو الزوج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمون على المرأة وتحرم هي عليهم دخل بها أو لم يدخل
بها لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
والثاني ام المرأة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن على
--------------------
255
الرجل ويحرم هو عليهن دخل بها او لم يدخل لقوله تعالى وأمهات نسائكم
والثالث ابناء الزوج وبنو اولاده وان سفلوا يحرمون على امرأته وتحرم هي عليهم دخل بها او لم يدخل
لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
والرابع بنات المرأة وبنات أولادها وان سفلن يحرمن على الزوج ويحرم هو عليهن ان كان بينهما أي بين
الزوجين احد السبعة وهي الجماع في الفرج والجماع فيما دون الفرج والمباشرة بشهوة او المعانقة بشهوة
او اللمس بشهوة والتقبيل بشهوة والنظر الى الفرج بشهوة فان لم يكن بينهما شيء من هذه الاشياء لم
يحرمن عليه ولا يحرم هو عليهن لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وكذا جميع ما
ذكرنا في الصهرية فحكمه واحد في الملك الصحيح الى آخره
واما الاجتماع على نكاح فاسد أو نكاح بشبهة او ملك فاسد او على سبيل متعة فانه في التحريم كما ذكرنا
في النكاح في قول جماعة الفقهاء وفي قول ابي عبد الله واما الزنا الصريح بالحرائر والاماء في
التحريم فهو كسائر ما قدمنا ذكره من اقوال ابي حنيفة واصحابه وهو قول ابي بن كعب وعمران بن حصين

/ 354