بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
-------------------- 253 يحل احيانا وجوه الحرمة المؤبدة فأما الحرام المؤبد فعلى وجهين احدهما نسب والآخر سبب الحرمة المؤبدة بالنسب فأما النسب فهو الرحم المحرم وهم أربعة اصناف فالصنف الاول الآباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا والصنف الثاني الاولاد واولاد الاولاد من الذكور الاناث وإن سفلوا والصنف الثالث الاخوة والاخوات من اي وجه كانوا لاب وام أو لاب أو لام وأولاد جميعهم وان بعدوا والصنف الرابع الاعمام والعمات والاخوال والخالات واعمام وعمات واخوال وخالات الآباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا من اية جهة كانوا لاب وام أو لاب او لام يحرمون بأنفسهم واما أولاد جميع هذا الصنف واولاد اولادهم وان سفلوا فان التناكح والتسري يحل فيما بينهم من جميع وجوه القرابات وهم ارحام لا محارم الحرمة المؤبدة بالسبب وأما السبب فهو على عشرة اوجه وهي 1 الرضاع 2 والصهرية 3 والمتعة 4 والزنا الصريح 5 والاجتماع على نكاح صحيح 6 والاجتماع على نكاح فاسد 7 والاجتماع على نكاح بشبهة 8 والاجتماع على ملك صحيح 9 والاجتماع على ملك فاسد 10 والاجتماع على ملك بشبهة -------------------- 254 ما يحرم بالرضاع فأما الرضاع فيحرم منه ما يحرم بالنسب من ذوي الرحم المحرم وهم أربعة اصناف الذين قدمنا ذكرهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يحرم بالصهرية وأما الصهر فهم أربعة اصناف أحدهم ابو الزوج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمون على المرأة وتحرم هي عليهم دخل بها أو لم يدخل بها لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والثاني ام المرأة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن على -------------------- 255 الرجل ويحرم هو عليهن دخل بها او لم يدخل لقوله تعالى وأمهات نسائكم والثالث ابناء الزوج وبنو اولاده وان سفلوا يحرمون على امرأته وتحرم هي عليهم دخل بها او لم يدخل لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء والرابع بنات المرأة وبنات أولادها وان سفلن يحرمن على الزوج ويحرم هو عليهن ان كان بينهما أي بين الزوجين احد السبعة وهي الجماع في الفرج والجماع فيما دون الفرج والمباشرة بشهوة او المعانقة بشهوة او اللمس بشهوة والتقبيل بشهوة والنظر الى الفرج بشهوة فان لم يكن بينهما شيء من هذه الاشياء لم يحرمن عليه ولا يحرم هو عليهن لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وكذا جميع ما ذكرنا في الصهرية فحكمه واحد في الملك الصحيح الى آخره واما الاجتماع على نكاح فاسد أو نكاح بشبهة او ملك فاسد او على سبيل متعة فانه في التحريم كما ذكرنا في النكاح في قول جماعة الفقهاء وفي قول ابي عبد الله واما الزنا الصريح بالحرائر والاماء في التحريم فهو كسائر ما قدمنا ذكره من اقوال ابي حنيفة واصحابه وهو قول ابي بن كعب وعمران بن حصين