النظام الأساسي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التعريف والمقر والقانون
المادة 1 : الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤسسة إسلامية شعبية تضم أعضاء من بلدان العالم الاسلامي و من الأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه، وهي مستقلة عنالدول، ولها شخصية قانونية وذمة مالية خاصة، ويشار إليها باسم (الاتحاد). المادة 2: مقر الاتحاد في بيروت ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إنشاء فروع خارج دولة المقر.
المادة 3: يعمل الاتحاد وفق هذا النظام الأساسي والنظم والقوانين السارية في دولة المقر. وتعمل الفروع وفق هذا النظام الأساسي والنظم والقوانين السارية في مقر كلفرع.
العضوية
المادة 4: عضوية الاتحاد مفتوحة للعلماء من خريجي الكليات الشرعية والأقسام الإسلامية في الجامعات المختلفة في العالمالإسلامي والمعنيين بعلوم الشريعة والثقافة الإسلامية ممن لهم فيها إنتاج معتبر أو نشاط ملموس. وفيما عدا الأعضاء المؤسسين يجب أن توافق لجنة العضوية على طلب الراغب فيالانضمام إلى الاتحاد قبل أن يعرض على مجلس الأمناء للنظر في قبول عضويته. المادة 5: يعتبر عضوا مؤسساً كل من شارك في الاجتماع التأسيسي للاتحاد، ويكون قبولالأعضاء بعد تأسيس الاتحاد بناء على تزكية اثنين من الأعضاء المؤسسين وبموافقة مجلس الأمناء بناء على اقتراح لجنة العضوية.
المادة 6: عضوية الاتحاد دائمة ولايجوز إسقاطها إلا بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح من رئيس الاتحاد يوافق عليه مجلس الأمناء.
السلطات والاختصاصات
المادة 7: تدير الاتحادالسلطات الآتية: الجمعية العامة
مجلس الأمناء
رئيس الاتحاد
المادة 8: العلماء الأعضاء في الاتحاد هم جمعيته
العامة، وهي السلطة العليا في الاتحاد، ولها اتخاذ جميع القرارات التي تنظم العمل فيه، وتصدر عنها لوائحه ونظمه كافة. وتجتمع الجمعية العامة مرة كل سنتين ويجوز دعوتهاإلى اجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء. وتكون اجتماعاتها في مقر الاتحاد، ويجوز بقرار منها عقد الاجتماع في مكان آخر، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضرهأكثر من نصف الأعضاء، ويجوز حضور بعض الأعضاء عن بعض بتوكيل مكتوب يودع في الأمانة العامة قبل موعد الاجتماع. فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع يوماً واحدا، ويكونانعقاده صحيحاً في الموعد الجديد بمن حضر من الأعضاء.
المادة 9: تختار الجمعية العامّة بالانتخاب من بين أعضائها مجلس الأمناء من عشرين عضوا، ويختار هؤلاءالأعضاء لعضوية المجلس عددا لا يزيد على عشرة أعضاء، ويجب أن يكون عدد أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس دائماً وتراً.
وتكون لمجلس الأمناء صلاحيات وسلطات مجلسالإدارة المعتادة، وعليه اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير نشاطات الاتحاد العلمية والدعوية والفكرية والثقافية وغيرها.
ويعقد مجلس الأمناء اجتماعاً كل ستة أشهرعلى الأقل وتجوز دعوته إلى اجتماع طارئ بناء على طلب
(256)
الرئيس أو ثلثي عدد أعضائه، وتطبق في شأن اجتماعاته القاعدة المنصوص عليها في شأن اجتماعاتالجمعية العامة.
المادة 10: مدة عضوية مجلس الأمناء أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.
ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته بعد مضيِّ سنتين علىانتهائها. وفيما عدا مجلس الأمناء الأول يجب أن تمضي سنتان على الأقل في عضوية الاتحاد قبل الترشيح لعضوية مجلس الأمناء.
المادة 11: يختار مجلس الأمناء من بينأعضائه ثلاثة نواب للرئيس وأميناً وأمين الصندوق واثنين من الأعضاء يختارهما المجلس.
المادة 13: تكون للاتحاد أمانة عامة يرأسها الأمين العام، وتضم عددا كافيا منالموظفين الفنيين والإداريين، ويكون مقرها في المقر الرئيسي للاتحاد وتقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمناء ورئيس الاتحاد. وللأمانة العامة اقتراح خططالعمل والمشاريع التي ترى أن يقوم الاتحاد بتنفيذها، وعليها بوجه خاص متابعة الأحوال الإسلامية في العالم، واقتراح ماتراه مناسباً على رئيس الاتحاد أو مجلس الأمناء أوالجمعية العامة حسب الأحوال.
المادة 14: تختار الجمعية العامة رئيساً للاتحاد
(257)
لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة 15: رئيسالاتحاد هو الذي يمثله قانوناً أمام الجهات والهيئات كافة، وهو الذي يرأس الجمعية العامة ومجلس الأمناء ومجالس الفروع إذا حضرها، ويرأس اجتماعات أية لجنة من لجانالاتحاد يشارك في أعمالها.
المادة 16: يمارس رئيس الاتحاد صلاحياته وفق هذا النظام ووفق القوانين السارية في دولة المقر، ولـه السلطات والاختصاصات المقررة فيهالرئيس مجلس إدارة الجمعيات ذات النفع العام أو ما يماثلها.
المادة 17: إذا خلا منصب الرئيس حل محله من يختاره لذلك مجلس الأمناء من نوابه إلى أن تنتخب الجمعيةالعامة رئيساً للاتحاد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من خلو منصبه.
المادة 18: لمجلس الأمناء أن يشكل اللجان التي تقضي حاجة العمل في الاتحاد بتشكيلها من أعضائه أومن غيرهم من أعضاء الاتحاد، وتقوم كل لجنة بما يتضمنه قرار تشكيلها من مهام. ويشكل المجلس في أول اجتماع له لجاناً للعضوية، والفتوى، وللدعوة والإعلام، والتأليفوالترجمة والنشر، وللقضايا الإسلامية. وتمارس كل لجنة عملها على النحو الذي يحدده مجلس الأمناء.
المادة 19: تدير الأمانة العامة العمل اليومي
(258)
للاتحاد، ويكون الأمين العام هو المتحدث باسم الاتحاد، وتصدر عنه البيانات والإعلانات المتعلقة بالأحوال الجارية مما يهم المسلمين حيثما كانوا.
المادة 20:الأمين العام هو المسؤول عن الإعداد لاجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمناء، وعليه إعداد جداول الأعمال والوثائق الخاصة بكل موضوع من موضوعات جدول الأعمال، وإرسالهاللأعضاء قبل موعد عقد الاجتماع بوقت كافٍ. وهو الذي يتولى أمانة سر الاجتماعات، ويشرف على تدوين محاضرها، ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمناء.
المادة 21: أمين الصندوق هو المسؤول عن الشؤون المالية للاتحاد، وعليه إعداد مشروع الموازنة، والصرف منها، بعد اعتمادها من مجلس الأمناء، وفق اللوائح المالية والإداريةللاتحاد.
الأهداف
المادة 22: يعمل الاتحاد على الحفاظ على الهوية الإسلامية للأمة لتبقى دائماً أمة وسطا، شهيدة على الناس، آمرة بالمعروف، ناهية عنالمنكر.
المادة 23: يعمل الاتحاد، بجميع الوسائل المتاحة، لمواجهة التيارات الهدامة والدعوات المعادية للإسلام، والأخطار الثقافية، داخلية كانت أم
(259)
خارجية، بنشر الفكر الإسلامي المستقيم، وتوسيع نطاق الفقه في الدين، وتيسير تعليمه وتعلُّمه.
المادة 24: يعمل الاتحاد على مواجهة الغلو في الدينوالانحراف في تأويل نصوصه، بما تمليه وسطية الإسلام وسماحته وشموله: عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة وفكراً وسلوكاً.
المادة 25: يعمل الاتحاد على تقوية الروحالإسلامية في الشخصية الفردية والجماعية لتهيئة الأمة للقيام بدورها العبادي، ورسالتها في عمارة الأرض، وأداء واجبات الاستخلاف والشهود الحضاري على البشرية، بحيثتكون ثمرة تدينها عملاً نافعاً متقناً، وخلقاً قويماً، ورشداً في الفكر، وسموّاً في الأخلاق، وتكون أسوة حسنة للناس كافة.
المادة 26: يعمل الاتحاد على تثبيتقواعد العمل لتطبيق الشريعة، من خلال الاجتهادات المعاصرة المعتبرة التي تصدر من جهات موثقة أو من علماء مشهود لهم بالكفاية والأمانة، باعتبار ذلك سبيلا إلى تحقيقصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، وتأكيد قدرة أحكام شريعته وقواعدها على تلبية الحاجات الجديدة والأوضاع المتطورة في حياة الأفراد والأسر والمجتمعات.
المادة 27:يعمل الاتحاد على توحيد قوى الأمة بمختلف مذاهبها واتجاهاتها، وتوحيد جهود العلماء ومواقفهم الفكرية والعلمية، في قضايا الأمة
(260)
الكبرى لتواجهالتحديات صفاً واحداً.
الوسائل
المادة 28: يتخذ الاتحاد لتحقيق أهدافه جميع الوسائل المتاحة، ويتبع الأساليب المشروعة كافة التي يجمعها كونها منوسائل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والحوار والجدال - عند دواعيه - بالتي هي أحسن،: ويركز بوجه خاص على الوسائل الآتية: أـ الخطاب التثقيفي المباشرللمسلمين تصحيحاً للمفاهيم والمواقف وفقاً لتعاليم الإسلام الحنيف، وذلك بالنشر في وسائل الإعلام كافة، والحديث من خلال الإذاعات المسموعة والمرئية، والبث عبر شبكةالمعلومات والاتصالات الدولية.
ب - توجيه النصح، بالحكمة والرفق، لقادة المسلمين، وأصحاب القرار السياسي، وذوي التأثير، والقادرين على توجيه الرأي العام بمايدفعهم إلى الوقوف في الصف الإسلامي العام، ويبين لهم مواطن الخطر على الأمة وعلى هويتها ومصالحها المتنوعة.
جـ - التعاون مع المؤسسات العاملة لتحقيق مصلحةالإسلام والمسلمين مهما تكن مجالات اهتمامها، وأيّا ما كانت وسائلها وسبلها المشروعة.
(261)
د- التوعية المستمرة بالقضايا والأحداث المهمة ذات العلاقةبالإسلام والمسلمين أيا كانت طبيعتها، واتخاذ الموقف المناسب من كل منها، دون تعجّل يسبق تبيُّن حقيقته، ودون إبطاء تفوت به المصلحة الإسلامية العامة أو الخاصة.
هـ - الحوار مع التيارات الثقافية، والمذاهب الفكرية، والتجمعات السياسية الموجودة في الساحة الإسلامية، أيّاً كان توجهها، حواراً يرمي إلى تجلية موقف الإسلام،والفكر الإسلامي، من مجال اهتمام كل منها ونطاق عملها.
و- التعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مختلف المجالات، للتوعية بقضاياالإسلام والمسلمين، في كل مكان، ولاسيما عند تعرض فرد أو مجموعة أو جماعة لانتهاك حقوقها الإنسانية، أو للاضطهاد بسبب عقيدتها أو مواقفها الاجتماعية أو السياسيةالمستمدة من الإسلام.
ز- عقد المؤتمرات والندوات الجماهيرية والعلمية لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالإسلام والمسلمين وبلورة رأي عام إسلامي حولها.
السنة المالية وموارد الاتحاد
المادة 29: السنة المالية للاتحاد أربعة وعشرون شهرا ميلادياً تبدأ في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام الذي يليه،واستثناء من ذلك (262)
تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ التأسيس وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام الميلادي الثاني بعد التأسيس.
المادة 30: تتكونموارد الاتحاد من:
أـ الاشتراكات السنوية للأعضاء التي يقررها مجلس الأمناء.
ب - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء، سواءأكانت موجهة لغرض معين أم كانت دعماً عاماً للاتحاد ونشاطاته.
جـ - أية موارد مشروعة أخرى يقرها مجلس الأمناء.
المادة 31: يعد مجلس الأمناء لائحة ماليةتعتمدها الجمعية العامة ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.
المادة 32: تعتمد الجمعية العامة الموازنة العامة للاتحاد والحساب الختامي للإيرادات والمصروفات في نهايةكل سنة مالية.
المادة 33: العلماء أعضاء الاتحاد يعملون في الجمعية العامة وفي مجلس الأمناء ومختلف تكوينات الاتحاد ولجانه تطوعاً دون أجر. ويجوز استثناء من ذلكتحديد راتب شهري مناسب للأمين العام المتفرغ ولمن تقتضي الظروف تفرغه للعمل مدة شهر فما فوقها مالم يكن راتبه من جهة عمله الأصلية
(263)
مستمرا. وفي جميعالأحوال يتحمل الاتحاد نفقات القيام بمهام خارج مقر إقامة العضو الذي يكلف بالمهمة.
المادة 34: تعين الجمعية العامة مراقبا للحسابات من بين المحاسبين القانونيينالعاملين في دولة المقر تكون له سلطات واختصاصات مراقب الحسابات في المنظمات الدولية.
أحكام ختامية
المادة 35: لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بموافقةثلثي أعضاء الجمعية العامة الحاضرين وبناء على اقتراح من مجلس الأمناء. المادة 36: إذا اقتضت الظروف -لأي سبب كان - حل الاتحاد تقرر الجمعية العامة ذلك بأغلبيةثلثي أعضائها ويتضمن القرار كيفية التصرف فيما يملكه الاتحاد من أموال وقت الحل.
المادة 37: ينتخب الرئيس الأول للاتحاد لمدة ست سنوات، ومجلس الأمناء الأول لمدةأربع سنوات من قِبَل الجمعية العامة في الاجتماع التأسيسي للاتحاد.