بحر الفوائد فی شرح الفرائد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحر الفوائد فی شرح الفرائد - نسخه متنی

محمدحسن بن جعفر آشتیانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


--------------------
|1|
|2|
*الجزء الأول في القطع و الظن‏*
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستعين‏الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله
الطّيّبين الطّاهرين حجج اللّه على الخلق أجمعين و لعنة اللّه على أعدائهم أبد الآبدين‏
*قوله*
دام ظله‏اعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ فإمّا أن يحصل له الشك أو القطع أو الظّن‏(1)
-أقول-
المراد من المكلّف أعمّ من المجتهد و العامي كما هو قضيّةظاهر اللّفظ و التقييد بالالتفات من جهة
استحالة حصول الأحوال الثلاثة لغير الملتفت و إن كان مكلّفا شأنا منقطعا عنه التكليف الفعلي
بسبب‏عروض الغفلة فلا يقال إنّ التقييد غير محتاج إليه أو لا بدّ من أن يحمل على التوضيح
-ثمّ-
إنّ البحث عن الأحوال الثلاثة من حيث حصولها للمكلّف‏بالمعنى الّذي عرفته و هو المكلف الفعلي من
جهة اقتضاء الفنّ له و إن كانت تحصل لغيره أيضاً كغير البالغ هذا مع أنّ حصولها له يحتاج إلى توسّع
في متعلّق‏الالتفات في الجملة و يجعل المراد من الحكم الشرعي ما كان حكما في أصل الشريعة و لو لغير
الملتفت و إن لم يكن كذلك على الإطلاق هذاو يمكن أن يقال إنّ المميّز بالنّسبة إلى غير الأحكام
الإلزاميّة داخل في المكلّف على ما هو الحقّ و عليه المحقّقون من تعلّقه به و إن كان‏خارجاً عنه
بالنّسبة إليها
-ثمّ-
إنّ حصر متعلّق الالتفات في الحكم الشرعي ليس من جهته اختصاص الأحوال به بل من جهة أنّه المقصود
الأصلي‏بالبحث كما يصرّح به في أوّل رسالة أصالة البراءة و يظهر من مطاوي كلماته الأخر و سمعنا منه
قدّس سرّه مراراً
-فتأمّل-
ثمّ إنّ المراد من‏الحكم الشرعي ما بيّنوه في أوّل علم الفقه فيشمل الأصول الاعتقاديّة و العمليّة
و الأحكام الفرعيّة و ما يتبعها في الحكم و يخرج عنه الموضوعات‏الصّرفة و ما يلحقها و يشاركها في
الحكم
-ثمّ-
إنّ حصر الحاصل للمكلّف الملتفت فيما ذكره عقليّ لا يخفى وجهه و إن كان هناك أمر آخر خارج‏عنه و هو
الوهم إلاّ أنه لمكان لزومه للظّن لم يعقل جعله مقابلا له فإنّه كلّما حصل له الظّن حصل له الوهم
أيضا هذا مع أنّه لا معنى للتكلّم‏عنه لعدم ترتّب أثر عليه من حيث إنّه وهم بوجه من الوجوه كما هو
واضح لا سترة فيه أصلا
-ثمّ-
إنّ المراد من الظنّ و الشك في المقام ظاهرفإنّ المراد من الأوّل هو الاعتقاد الراجح الغير المانع
من النّقيض و إن أطلق على غيره أيضاً و من الثّاني تسوية الاحتمالين و إن أطلق على‏غيرها أيضاً و
أمّا القطع فالمراد منه هو مطلق الاعتقاد الجازم الأعمّ من المطابق للواقع و المخالف له فيشمل
الجهل المركّب أيضا و إن كان داخلافي الغافل و غير الملتفت من جهة
-في الشك و بيان اختصاص مجاري الأصولية-
*قوله*
.فإن حصل له الشك إلخ‏(2)

/ 1631