بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
-أقول- إنّما عنى بذلك بيان ما يعمله المكلّف عند الشك على سبيل الإجمالمع تأخيره الكلام في الشك لنكتة جرى على مراعاتها دأب المؤلّفين -ثمّ- إنّ ظاهر هذا الكلام بل صريحه سيّما بملاحظة ما يذكره هنا وفي غير موضع من الكتاب اختصاص مجاري الأصول بالشك بالمعنى الّذي عرفته لا ما يعمّ الظّن مطلقا و هو خلاف القطع و اليقين كما عن القوانينو يساعده العرف العام كما قيل و إلاّ لم يكن معنى لتثليث الأقسام و جعل الظّن مقابلا له و لا ما يعمّ الظّن الغير المعتبر فقط مع أنّه لم يعهد كونه معنىللشك و من إطلاقاته لا في اللّغة و لا في العرف العام و الخاصّ مع أنّ قضيّته كون الدليل الظّني وارداً على الأصل مطلقا و إن كان شرعيّا وهو خلاف ما يقتضيه التحقيق و يصرح به في غير موضع من الكتاب من كونه حاكما على الأصل الشّرعي مع أنّه فاسد من جهات أخر غير مخفيّة علىالمتأمّل و قد يناقش فيه تارة بأنّ ما أفاده قدّس سرّه في المقام ينافي ما صرّح به في أوّل الاستصحاب من أنّ المراد من الشك المأخوذ في مجاريالأصول المعنى الأعمّ من الظّن الغير المعتبر و أخرى بأنّه لا يستقيم في شيء من الأصول العقليّة و الشرعيّة أمّا الأصول العقليّة فلوضوح عدمأخذ الشكّ بالمعنى المزبور في مجاريها عند العقل بل قد يقال بعدم أخذ الشك بأيّ معنى اعتبر في مجاريها و إنّما المأخوذ فيها عند العقل |3| عنوان ينطبق على عدم العلم أحيانا و لذا يكون الدليل واردا عليها مطلقا و أمّا الأصول الشرعيّة فلأنّه لم يوجد في شيء من أدلّتها لفظ الشك إلاّفي أخبار الاستصحاب لكن المراد به خلاف اليقين بقرينة قوله عليه السلام في بعض أخباره لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين حيث إنّ مقتضاه حصرناقض اليقين في اليقين و ثالثة بأنّ المراد من الشك إن كان ما يقابل الظن الشخصي الفعلي كما هو قضيّة ظاهر لفظي الظّن و الشك فيدخل ما يناطاعتباره بالظّن النوعي في الأصول مع أنّه خارج عنها جزما كما يصرّح به قدّس سرّه مرارا في مطاوي كلماته و إن كان ما يقابل الظّن بالمعنى الأعمّمنه و من النّوعي الثاني فيتوجّه عليه مضافا إلى خروجه عن مقتضى ظاهر اللّفظ من جهة أنّ المعتبر في مجاري الأصول عدم ملاحظة الظّن والطّريقية لا عدم الظّن بأيّ معنى اعتبر غاية ما في الباب أنّه إذا وجد في مورد ظنّ معتبر كان وارداً على الأصل أو حاكما عليه و منه يعلم توجّه هذهالمناقشة على الشق الأوّل أيضا -ثمّ- إنّ المراد من القواعد الشرعيّة هي الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بالموضوعات العامّة الكليّة سواء كان الدّليلعلى ثبوتها حكم العقل أو الدليل الشرعي فيعمّ الأصول العقليّة و الشرعيّة -في بيان الأصل و الدليل و الأمارة- *قوله* قدّس سرّه و تسمّى بالأصول العمليّة و هي منحصرة في أربعة(1) -أقول- فالمراد بالأصل العملي كلّ حكم تقرّر في الشريعة للمشكوك فهو مقابل الدّليل و هو ما أنيط اعتباره بالكشف العلمي أو الظّني و لو من حيث النّوع ويطلق على الثّاني الأمارة أيضاً و قد يختص الدّليل بالكاشف عن الحكم و الأمارة بالكاشف عن موضوعه ظنّا و توصيفه بالعملي و إضافته إليهإنّما هو من حيث إنّ إعماله في مقام عدم وجدان الواقع بمقتضى الأدلّة و الأمارات القائمة عليه فانقدح من هذا أنّ كل حكم ثبت في الشريعةلغير العالم لا من حيث وجود ما يكشف عن الواقع بل من حيث عدم علمه به يسمّى أصلا و إن سمّي الدّال عليه دليلا بقول مطلق باعتبار و دليلافقاهتيّا باعتبار آخر و ليكن هذا على ذكر منك لعلّه ينفعك فيما يتلى عليك في مطاوي كلماته قدّس سرّه إن شاء اللّه تعالى -ثمّ- إنّ ما أفادهفي مجاري الأصول حاصله أن الاستصحاب مشروط بوجود الحالة السّابقة و ملاحظتها من غير فرق بين إمكان الاحتياط و عدمه و كون الشكفي التكليف و في المكلّف به و غيره مشروط بعدم ملاحظة