جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 8

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل يمكن أن لا يريده القاضي من المدبج بالديباج أو الحرير المحض الذي حكي عنه بطلان الصلاة فيه ، و لعله لذا ادعى في الرياض الاجماع عليه ، إذ المرتضى لم يثبت النقل عنه ، نعم مال اليه جماعة من متأخري المتأخرين ، منهم الفاضل الاصبهاني و سيد المدارك و غيرهما ممن لا يقدح خلافهم في دعوى الاجماع ، لكن لا ريب في أنه أحوط و إن كان الاول أقوى ، للاصل أو الاصول و الاطلاق ، و خبر جراح المدائني ( 1 ) " ان الصادق ( عليه السلام ) كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، و يكره لباس الحرير و لباسي الوشي ، و يكره الميثرة الحمراء ، فانها ميثرة إبليس " و العامي عن أسماء ( 2 )" انه كان للنبي ( صلى الله عليه و آله ) جبة كسروانية لها لبنة ديباج ، و فرجاها مكفوفان بالديباج و كان يلبسها " و خبر عمر ( 3 ) " و ان النبي ( صلى الله عليه و آله ) نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع " بل لعله المراد من صحيح ابن بزيع ( 4 )لما سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) " عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس " كما أنه يمكن استفادته من صحيح صفوان عن يوسف بن إبراهيم ( 5 )" لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره و علمه حريرا ، و انما يكره الحرير المبهم للرجال " و رواه الصدوق باسناده عن يوسف بن محمد بن إبراهيم ، كصحيحه الآخر عن العيص ابن القاسم عن أبي داود بن يوسف ( 7 )بن إبراهيم ( 6 )قال : " دخلت على الصادق ( عليه السلام ) و علي قباء خز - إلى أن قال - : علي ثوب أكره لبسه ، قال : و ما هو ؟ قلت : طيلساني هذا ، قال و ما طيلسانك ؟ قلت : هو خز ، قال : و ما بال الخز ؟ قلت :

1 - و

4 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب لباس المصلى - الحديث 9 - 10

2 - و

3 - صحيح مسلم ج 6 - ص 140 - 141 المطبوع بالازهر

5 - الوسائل - الباب - 13 - من أبواب لباس المصلى - الحديث 6

6 - ذكر صدره في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب لباس المصلى - الحديث 2 و ذيله في الباب 16 - الحديث 1

7 - هكذا في النسخة الاصلية و الصحيح ابى داود يوسف بن إبراهيم كما اشار اليه في ص 135 بقوله ( قد ) " كخبرى يوسف بن إبراهيم "

/ 445