بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بل يمكن أن لا يريده القاضي من المدبج بالديباج أو الحرير المحض الذي حكي عنه بطلان الصلاة فيه ، و لعله لذا ادعى في الرياض الاجماع عليه ، إذ المرتضى لم يثبت النقل عنه ، نعم مال اليه جماعة من متأخري المتأخرين ، منهم الفاضل الاصبهاني و سيد المدارك و غيرهما ممن لا يقدح خلافهم في دعوى الاجماع ، لكن لا ريب في أنه أحوط و إن كان الاول أقوى ، للاصل أو الاصول و الاطلاق ، و خبر جراح المدائني ( 1 ) " ان الصادق ( عليه السلام ) كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، و يكره لباس الحرير و لباسي الوشي ، و يكره الميثرة الحمراء ، فانها ميثرة إبليس " و العامي عن أسماء ( 2 )" انه كان للنبي ( صلى الله عليه و آله ) جبة كسروانية لها لبنة ديباج ، و فرجاها مكفوفان بالديباج و كان يلبسها " و خبر عمر ( 3 ) " و ان النبي ( صلى الله عليه و آله ) نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع " بل لعله المراد من صحيح ابن بزيع ( 4 )لما سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) " عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس " كما أنه يمكن استفادته من صحيح صفوان عن يوسف بن إبراهيم ( 5 )" لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره و علمه حريرا ، و انما يكره الحرير المبهم للرجال " و رواه الصدوق باسناده عن يوسف بن محمد بن إبراهيم ، كصحيحه الآخر عن العيص ابن القاسم عن أبي داود بن يوسف ( 7 )بن إبراهيم ( 6 )قال : " دخلت على الصادق ( عليه السلام ) و علي قباء خز - إلى أن قال - : علي ثوب أكره لبسه ، قال : و ما هو ؟ قلت : طيلساني هذا ، قال و ما طيلسانك ؟ قلت : هو خز ، قال : و ما بال الخز ؟ قلت : 1 - و 4 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب لباس المصلى - الحديث 9 - 10 2 - و 3 - صحيح مسلم ج 6 - ص 140 - 141 المطبوع بالازهر 5 - الوسائل - الباب - 13 - من أبواب لباس المصلى - الحديث 6 6 - ذكر صدره في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب لباس المصلى - الحديث 2 و ذيله في الباب 16 - الحديث 1 7 - هكذا في النسخة الاصلية و الصحيح ابى داود يوسف بن إبراهيم كما اشار اليه في ص 135 بقوله ( قد ) " كخبرى يوسف بن إبراهيم "