بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و فيه مواضع للنظر ، منها ما عرفت ، و منها أنه قد يدفع التشريع إطلاق صحيح زرارة و خبر علي بن جعفر و خبر جميل و غيرها الذي لا يعارضه مورد السوأل في صحيح ابن سنان ، بل و لا ما فيه من اشتراط تقلد السيف بعدم الثوب الخارج مخرج الغالب في تردي الثوب لو اجده ، على أن المقصور منه على الظاهر بيان شدة المحافظة على صورة التردي و عدم سقوطها حتى في هذا الحال ، لا أن المراد منه حقيقة الشرطية ، كما أن صحيح ابن مسلم كذلك قطعا ، فمن الغريب دعوى التشريعية بعد ظهور النصوص في ذلك ، نعم ظاهر قوله ( عليه السلام ) في الصحيح : " تجزيك " إلى آخره ان ذلك أقل المجزي في رفع الكراهة أو حصول الاستحباب ، بل المراد من أقليته على الاول تخفيف الكراهة ، كما أن المراد منه على الثاني تحصيل جملة من ثواب المستحب ، و إلا فالأَفضل منه التردي مثلا حقيقة ، و منها أنه لا يخفى على كل ذي مسكة بعد معروفية ستر المنكبين بالرداء أن المراد من هذه النصوص البدلية عنه ، و أنه هو الفرد الكامل ، بل قوله ( عليه السلام ) في خبر مرازم : " أو عمامة يرتدي به " كالصريح في ذلك ، و أصرح منه خبر وهب بن وهب ( 1 )عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " ان عليا ( ع ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر دما ، و القوس بمنزلة الرداء " فلا ريب حينئذ في دلالة هذ النصوص على كون الرداء هو الاصل ، و أن هذه إبدال له تخف بها الكراهة أو يحصل بها معظم الثواب ، بل قد ترتفع الاولى و يحصل الجميع في مقام الاضطرار ، فتأمل جيدا في جميع ما ذكرنا ليظهر لك أيضا ما في المحكي عن البحار أيضا من أن الرداء انما يستحب للامام و غيره إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه أو لا يكون صفيقا و إن ستر منكبيه ، و لكنه في الامام آكد ، و إذا لم يجد ثوبا يرتدي مع كونه في إزار و سراويل فقط يجوز أن يكتفى بالتكة و السيف و القوس و نحوها ، و يمكن 1 - الوسائل - الباب - 57 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2