بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذ المعهود من اصطلاحهم أن دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة ، و هو التنبيه بالادنى على الاعلى : أي كون الحكم في المذكور أولى منه في المذكور باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم ، كالاكرام في منع التأنيف ، و قد مثل له هنا بإدخال الضيف في المنزل للضيافه ، و هو إنما يتم مع ظهور المعنى المناسب المقصود من الادخال ، و كونه في المذكور و هو الصلاة مثلا أتم منه في المذكور ، و مرجعها إلى مناقشة لفظية اصطلاحية لا تحسن من مثله بعد وضوح المراد ، و إلا فالفحوى عند متشرعة العصر ليست إلا حصول القطع بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول لم يكن المقصود منه بيان الرضا في المراد ، أو غيرهما بلا مراعاة أولوية و مساواة و نحوهما من أسباب القطع ، و لعل المصنف يريد الكون الذي ليس بصلاتي المستفاد منه الكون الصلاتي بالفحوى لا مطلق الكون الذي أحد أفراده الكون الصلاتي ، فيكون من مدلول عبارة الاذن لا مستفادا من الفحوى ، و أما دليل جواز الناقل من التصرف بالقطع المزبور فالسيرة القطعية ، بل يمكن دعوى الضرورة من المذهب بل الدين ، سواء كان الرضا المقطوع به فعليا أو تقديريا ، بمعنى أنه لو علم به رضي به ، و ربما كان في خبر سعيد بن الحسن ( 1 )إيماء اليه ، قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيجئ أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فلا شيء إذا ، قلت : فالهلاك إذا ، فقال : إن القوم لم يعطوا أحلامهم " كالمروي عن كتاب الاختصاص المفيد عن أبان بن تغلب عن ربعي عن يزيد العجلي ( 2 ) 1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 2 2 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 4 و فى الوسائل عن بريد العجلي و هو الصحيح