عدم الفرق في الصلاة بين اليومية وغيرها - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 8

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الفرق في الصلاة بين اليومية وغيرها

عدم الفرق في الحكم بين المغصوب العين والمنفعة

كالعام و الخاص المطلقين ، و تفصيل هذه الجملة ذكرناه في الاصول تحرير ا و تقريرا ، و الحمد لله رب العالمين و لا فرق في جميع ما ذكرنا بين مغصوب العين و المنفعة و لو بدعوى الاستيجار أو الوصية بها أو الوقف كذبا ، بل من الغصب التصرف في الاعيان التي تعلق بها حق مالي للغير كحق التحجير المانع من تصرف الغير بالمحجر و إن لم يدخل به في الملك ، أما حق السبق في المشتركات كالمسجد و نحوه ففي بطلان الصلاة بغصبه و عدمه وجهان بل قولان ، أقواهما الثاني وفاقا للعلامة الطباطبائي في منظومته ، لاصالة عدم تعلق الحق للسابق على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه ، سواء كان هو الدافع أو غيره و إن أثم بالدفع المزبور ، لا و لويته ، إذ هي أعم من ذلك قطعا ، و ربما يؤيده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة ، مضافا إلى ما دل على الاشتراك الذي لم يثبت ارتفاعه بالسبق المزبور ، إذ عدم جواز المزاحمة أعم من ذلك ، فتأمل و كذا لا فرق في الصلاة بين اليومية و غيرها ، و ما عن بعض العامة - من أنه يصلى الجمعة و العيد و الجنازة في الموضع المغصوب ، لان الامام إذا صلى في موضع مغصوب فامتنع الناس فاتتهم الصلاة ، و لهذا أبيحت الجمعة خلف الخوارج و المبتدعة - غلط فاحش ، نحو ما يحكى عن المحقق منا و إن كنا لم نتحققه من جواز النافلة في المغصوب ، لان الكون ليس جزءا منها و لا شرطا فيها ، مع أنه قال في كشف اللثام يعني أنها تصح ماشيا مؤميا للركوع و السجود ، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به ، و الحق أنها تصح إن فعلها كذلك لا إن قام و ركع و سجد ، فان هذه الافعال و إن لم تتعين عليه فيها لكنها أحد أفراد الواجب فيها ، و قطع في التذكرة و نهاية الاحكام بتساوي الفرائض و النوافل في البطلان ، و كأنه يريد إذا قام و ركع و سجد لا إذا مشى و أومأ ، و هو خارج ، قلت : لا ريب في البطلان حينئذ ، و احتمال أنها لا تتشخص

/ 445