بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اختيارا بمسمى الارض كالسجود ، و لا يختص بالتراب ، فلاحظ و تأمل و نزيد هنا أيضا و نقول قال في المدارك : " قطع الاصحاب بجواز السجود على الخزف " و عن الروض " لا نعلم في ذلك مخالفا " و عن مجمع البرهان " معلوم جواز السجود على الارض و إن شويت لعدم الخروج عن الارضية بصدق الاسم و للاصل " بل قد يستفاد من استدلال الفاضل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الارض بجواز السجود عليه كونه مفروغا منه ، كما أنه قد يظهر من معتبر المصنف جواز السجود عليه و إن كان قد خرج عن اسم الارض بإسم الطبخ ، فانه بعد أن منع من التيمم به لذلك قال : " و لا يعارض بجواز السجود عليه ، لانه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ " بل في المحكي عن الروض " ربما قيل ببطلان القول بالمنع من السجود عليه و إن قيل بطهارته ، لعدم العلم بالقائل من الاصحاب ، فيكون القول بالمنع مخالفا للاجماع إذ لا يكفي في المصير إلى قول وجود الدليل مع عدم الموافق ، و المسألة مما تعم به البلوى ، و ليس من الجزئيات المتجددة ، و لم ينقل عن أحد ممن سلف المنع " و إن كان فيه مواضع للنظر ، بل و فيما سمعته من المعتبر أيضا تعرف بعضها فيما يأتي إن شاء الله و كيف كان فقد يدل عليه الاصل ، و ما دل ( 1 )على التيمم بالحجر الذي منه المشوي ، بل المشوي منه أشد تماسكا من الخزف ، فهو أولى منه بالجواز المستند إلى صدق اسم الارض فيهما ، مضافا إلى معلومية صدق الارض على المحترقة منها التي هي كالخزف أو أشد ، و إلى ما قيل من صحيح الحسن بن محبوب ( 2 )سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) " عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه ؟ فكتب ( عليه السلام ) اليه بخطه أن الماء و النار قد طهراه " باعتبار ظهوره 1 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب التيمم 2 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب ما يسجد عليه - الحديث 1