عدم الفرق في حكم مالا يؤكل لحمه بين ذي النفس وغيره - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 8

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الفرق في حكم مالا يؤكل لحمه بين ذي النفس وغيره

بل هو مندرج في المذكى ، فيدخل في إطلاق ما دل على جواز الانتفاع به و الصلاة فيه ، أو يبقى على أصل الجواز ، إلا أن النصوص أخرجته عن خصوص صلاحية ذلك ، على أن هذا أولى من القول بأنه ميته جرى عليه جميع أحكام المذكى في الصلاة ، و اشتراط المأكولية في خبر ابن أبي حمزة انما هو للصلاة لا للتذكية ، فدلالته حينئذ على خلاف ما ذكره الخصم أولى ، أو يراد التذكية المسوغة للصلاة و حصر المحرمات في الميتة و الدم و لحم الخنزير لا يقتضي اندراجه فيه ، بل لعله خرج من مفهوم الحصر بالنصوص ، و لو سلم فلعل تعارف الميتة في المذكى متأخر عن زمان الآية ، أو أنه أريد منها ذلك في خصوص الآية بالقرينة ، فالأَولى الاقتصار في الاستدلال على ما ذكرنا ، و الامر سهل ثم إن مقتضى إطلاق النص و الفتوى و العموم اللغوي في الموثق المزبور عدم الفرق في ذلك بين ذي النفس و غيره إذا كان له لحم ، بل اقتصارهم على استثناء الخز و الحواصل بناء على أنه لا نفس له مما يؤكد ذلك ، و دعوى انصراف الاطلاق إلى ذي النفس - بل هو المراد من العموم في الموثق بقرينة قوله ( ع ) في ذيله : " ذكاه الذبح أو لم يذكه " المشعر بكون ذكاته الذبح - واضحة المنع ، خصوصا في العموم المزبور ، و ما في الذيل لا دلالة فيه ، ضرورة إمكان الذبح في كثير مما لا نفس له من الحيوانات البحرية و إن كانت طهارته موقوفة عليه ، إذ لا تنحصر فوائد التذكية بالطهارة بناء على إصالة قبول كل حيوان للتذكية ، لانها لغة الذبح يمكن القول بوقوعها على ذي النفس مما لم يجعل له الشارع ذكاة مخصوصة كالسمك و نحوه ، و لو سلم عدم قبولها للذبح فقد يقال : إن المراد ذكاه الذبح أو لم يذكه ، إما لعدم قابليته للتذكية بالذبح ، أو لعدم وقوعها عليه و إن كان قابلا ، فيدخل فيه ما لا نفس له على كل حال ، و لا يتوهم أن ذكاته موته ، فلا يندرج حينئذ ، إذ من المعلوم أنه ميتة و إن كان طاهرا ، لكن الطهارة

/ 445