بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هو الحجة ، مضافا إلى الموثق ( 1 )المتقدم سابقا ، و المرسل في التهذيب المروي ( 2 )عن العلل صحيحا " كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه " بناء على إرادة الحرمة من الكراهة للنصوص و الفتاوى ، و المروي ( 3 )عن العلل " لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه ، لان أكثرها مسوخ " و خبر إبراهيم بن محمد الهمداني ( 4 ) " كتبت اليه يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من تقية و لا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه " إلى ذلك مما تسمعه في أثناء البحث ، بل للاخير جزم بعضهم ، بل قيل : إنه ظاهر الاكثر ، بل عن الذخيرة و المجلسي أنه المشهور ببطلان الصلاة في الشعرات الملقاة على اللباس و إن لم تكن جزءا منه ، بل في جامع المقاصد و إن كانت شعرة واحدة ، بل في حاشية المدارك للاستاذ " أن الظاهر من واحد من الفقهاء أن المنع مختص باللبس بل شامل للاستصحاب أيضا ، لانهم يذكرون الاخبار الدالة على ذلك في جملة أدلتهم من تعرض لكون مدلولاتها المطلوب ، بل يذكرون ما دل على جوازه و يتعرضون للعلاج من تعرض بأن ذلك المطلوب - ثم قال - : وأرى العلماء و أسمع أنهم يتنزهون عنه " و عن الكفاية أن كلام أكثر الاصحاب مطلق في المنع من الصوف و الشعر و الوبر و غيرها ، و خصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة ، و احتج عليه مضافا إلى الخبر المزبور ( 5 )بما ورد ( 6 )من النهي عن الصلاة في الثوب الذي يلي جلود الثعالب من حيث ظهوره في أنه لما يقع عليه من شعره ، و بالموثق ( 7 )الذي هو العمدة في الباب 1 - و 2 - و 3 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 5 - 7 4 - و 5 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4 6 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب لباس المصلى - الحديث 4 7 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلى - الحديث 1