حكم من عجز عن الجهاد بنفسه وكان مؤسرا - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 21

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من عجز عن الجهاد بنفسه وكان مؤسرا

مع الجيش ، فإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره ، و لم يبق لهما إذن بل صرح فيه أيضا بأنه لو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ثم بداله الرجوع لم يجز له ذلك ، و قد يناقش في الاخير بمنع التعين عليه بعد فرض اعتبار الاذن في الخروج ، بل و سابقه ، بل وأصل التفصيل بنحو ذلك مع كون التعارض بين الادلة من وجه ، و مع التسليم فدعوى انتفاء القدرة بالعمى و نحوه يمكن منعها إن كان المراد منها المقاومة ، لمعلومية عدم اعتبارها هنا ، نعم لو انتفى بذلك حقيقة المقاتلة اتجه السقوط حينئذ ، و لعل هذا الذي أشار اليه المصنف بقوله

" إلا مع العجز " فان احتمال الوجوب في هذا الحال واضح الفساد ، و أوضح منه فسادا دعوى تناول إطلاق ألامر بالثبات و نحوه لمثله ، و الله العالم { و إذا بذل للمعسر ما يحتاج اليه وجب } بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المسالك ، لصدق الوجدان حينئذ ، فيندرج في أدلة الوجوب كتابا { و } سنة ، نعم { لو كان } ذلك { على سبيل الاجرة لم يجب } لان الاجارة لا تتم إلا بالقبول ، و هو نوع اكتساب لا يجب تحصليه للواجب المشروط ، بخلاف البذل الذي يتحقق بالايجاب من الباذل ، فيتفرع عليه الوجوب ، و قد تقدم في الحج ماله دخل في المقام ، فانه شبيه بالبذل له ، بل عن بعض هنا أيضا اعتبار كونه على وجه لازم كالنذر أو قبوله البذل ، و إلا لم يجب نحو ما سمعته في البذل للحج ، فلاحظ و تأمل

{ و من عجز عنه بنفسه } لعذر من الاعذار السابقة { و كان مؤسرا وجب اقامة غيره } كما عن الشيخ و القاضي و الحلي و المقداد في الكنز ، و إن كنا لم نتحققه ، و الكركي في جامعه ، بل في غاية المراد نسبته إلى الشيخ و أتباعه { و قيل يستحب } و إن كنا لم نعرف القائل

/ 411