مع الجيش ، فإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره ، و لم يبق لهما إذن بل صرح فيه أيضا بأنه لو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ثم بداله الرجوع لم يجز له ذلك ، و قد يناقش في الاخير بمنع التعين عليه بعد فرض اعتبار الاذن في الخروج ، بل و سابقه ، بل وأصل التفصيل بنحو ذلك مع كون التعارض بين الادلة من وجه ، و مع التسليم فدعوى انتفاء القدرة بالعمى و نحوه يمكن منعها إن كان المراد منها المقاومة ، لمعلومية عدم اعتبارها هنا ، نعم لو انتفى بذلك حقيقة المقاتلة اتجه السقوط حينئذ ، و لعل هذا الذي أشار اليه المصنف بقوله " إلا مع العجز " فان احتمال الوجوب في هذا الحال واضح الفساد ، و أوضح منه فسادا دعوى تناول إطلاق ألامر بالثبات و نحوه لمثله ، و الله العالم { و إذا بذل للمعسر ما يحتاج اليه وجب } بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المسالك ، لصدق الوجدان حينئذ ، فيندرج في أدلة الوجوب كتابا { و } سنة ، نعم { لو كان } ذلك { على سبيل الاجرة لم يجب } لان الاجارة لا تتم إلا بالقبول ، و هو نوع اكتساب لا يجب تحصليه للواجب المشروط ، بخلاف البذل الذي يتحقق بالايجاب من الباذل ، فيتفرع عليه الوجوب ، و قد تقدم في الحج ماله دخل في المقام ، فانه شبيه بالبذل له ، بل عن بعض هنا أيضا اعتبار كونه على وجه لازم كالنذر أو قبوله البذل ، و إلا لم يجب نحو ما سمعته في البذل للحج ، فلاحظ و تأمل { و من عجز عنه بنفسه } لعذر من الاعذار السابقة { و كان مؤسرا وجب اقامة غيره } كما عن الشيخ و القاضي و الحلي و المقداد في الكنز ، و إن كنا لم نتحققه ، و الكركي في جامعه ، بل في غاية المراد نسبته إلى الشيخ و أتباعه { و قيل يستحب } و إن كنا لم نعرف القائل