سقوط الجهاد عمن كان قادرا عليه وجهز غيره مالم يتعين عليه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 21

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سقوط الجهاد عمن كان قادرا عليه وجهز غيره مالم يتعين عليه

حال عدم الاحتجاج ، و من المعلوم سقوط الواجب كفاية بذلك ، و حينئذ فيرتفع الخلاف ، و لعله لذا قال في غاية المراد بعد ذكر الخلاف و أدلة الطرفين : و لقائل أن يقول : الخلاف مرتفع لان الجهاد فرض كفاية إجماعا من المسلمين إلا من شذ ، و التكليف به مشروط بعدم ظن الاكتفاء به ، فان حصل الشرط وجب قطعا بالنفس و المال بطريق أولى و إن انتفى سقط قطعا ، و ان احتيج إلى غزو احد و هناك مؤسر و معسر وجب على الموسر أحد الامرين إما الخروج بنفسه أو تجهيز المعسر ، و كذا لو كان أكثر و فرض كثرة المؤسرين و المعسرين ، و قد نبه في المختلف على شيء من ذلك ، و لعله أشار إلى ما ذكره فيه ، فانه بعد أن ذكر ترجيح القول بعدم الوجوب قال : نعم لو احتيج إلى الاستنابة بأن يعجز القائمون وجبت ، و لكن عن الكركي في جامعه أنه قال : " و عبارة المختلف تدل على الوجوب إذا كان محتاجا اليه ، و عدمه مع عدم الحاجة ، و هو مشكل ، فان الوجوب كفائي و الدليل فيه جار أيضا " قلت قد يقال إن لم يكن إجماع ان القائل بالسقوط عن المعذور لا يوجب الاستئجار عليه و لو مع الحاجة ، كما لا يجب عليه نفسه ، و القائل بالوجوب يريد الوجوب كفاية على معنى أنه إن فعل كان ممن قام بالواجب و إن لم يحتج اليه ، و إلا لم يكن كذلك و إن لم يكن مأثوما مع فرض قيام الغير به ، نعم لو لم يقم به الجميع أثم الجميع ، و كأنه لذا قال في المسالك : الاقوى وجوب الاستئجار مع الحاجة اليه أو أمر الامام له بذلك ، و إلا فلا ، لاصالة البراءة ، فيكون الاستئجار واجبا كفائيا كما يجب النهوض على القادر ، و لعل هذا هو الاصح

هذا كله في العاجز عن الجهاد بنفسه { و لو كان قادرا } عليه { فجهز غيره سقط عنه ما لم يتعين } بتوقف الامر عليه ، أو

/ 411