جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 21

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بتعيين الامام عليه السلام بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع ، كما هو مقتضى المحكي عن التذكرة أيضا ، و في الدروس يجوز الاستئجار على الجهاد عندنا ، قد استثناه واحد من عدم جواز الاستئجار على الواجب و لو كفاية في كتاب المكاسب ، و لعله لمعلومية عدم إرادة المباشرة من الجهاد ، فيكفي استنابة الغير ، و هو المراد مما في المسالك من أن الغرض في الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمن زاد على ما فيه الكفاية لحصول من فيه الكافية تحصيله بنفسه أو بغيره ، و ربما يؤيد ذلك خبر أبي البختري ( 1 )عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " ان عليا عليه السلام سئل عن إجعال الغزو فقال لا بأس أن يغزو الرجل عن الرجل ، و يأخذ الجعل منه " مؤيدا بالنبوي ( 2 ) " من جهز غازيا كان له كمثل أجره " بل ظاهره كظاهر الفتاوى عدم الفرق في النائب بين كونه قادرا بنفسه على الغزو من دون الحاجة إلى الجعل و غيره ممن لم يكن قادرا ، و لا ينافي ذلك كونه واجبا على الاول بعد أن كان مخيرا بين فعله لنفسه و بين فعله عن غيره ، كما أن الجاعل مخير بين فعله بنفسه و بين النائب عنه و من ذلك يعلم ما في تقييد بعضهم النائب في المسألة السابقة بكونه واجب عليه الجهاد لفقره و نحوه ، هذا ، و في محكي التحرير قال الشيخ : " للنائب ثواب الجهاد ، و للمستأجر ثواب النفقة " و كان نسبته إلى الشيخ مشعرة بنوع تردد فيه ، و لعله لاقتضاء الاجارة كون الثواب للمستأجر لكونه نائبا عنه و فعله فعله ، نعم مقتضى ما سمعته من النبوي ان الله تعالى شأنه يعطيهما معا ثواب ذلك تفضلا منه ، و الامر سهل

1 - الوسائل - الباب 8 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 .

2 - كنز العمال ج 2 ص 254 الرقم 5419

/ 411