حرمة الغزو في أشهر الحرم إلا أن يبدأ الخصم أو يكون ممن لا يرى للاشهر حرمة
{ و يحرم الغزو في أشهر الحرم } و هي رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم { إلا أن يبدأ الخصم أو يكون ممن لا يرى للاشهر } الحرم { حرمة } بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، لقوله تعالى ( 1 )" يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل : قتال فيه كبير " أي ذنب كبير ، و قوله تعالى ( 2 ) " فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية ، و قوله تعالى ( 3 ) " الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " الذي قيل في سبب نزوله أنه كان أهل مكة قد منعوا النبي صلى الله عليه و آله عام الحديبية سنة ست في ذي القعدة و هتكوا الشهر الحرام ، فأجاز الله تعالى للنبي صلى الله عليه و آله و أصحابه أن يدخلوا في سنة تسع في ذي القعدة لعمرة القضاء مقابلا لمنعهم في العام الاول ، ثم قال : " و الحرمات قصاص " أي يجوز القصاص في كل شيء حتى في هتك حرمة الشهر ، ثم عمم الحكم فقال " فمن اعتدى عليكم " الاية ، و مضمر العلاء بن الفضيل ( 4 )المنجبر بما عرفت " سألته عن المشركين ايبتدؤهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام فقال : إذا كان المشركون يبتدؤونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه ، و ذلك قول الله عز و جل " الشهر الحرام بالشهر الحرام ، و الحرمات قصاص " و الروم في هذا بمنزلة المشركين ، لانهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة و لا حقا فهم يبتدؤون بالقتال فيه ، و كان المشركون يرون له حقا و حرمة1 - و 3 - سورة البقرة الآية 214 - 190 .2 - سورة التوبة - الآية 5 4 - الوسائل - الباب 22 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 الجواهر - 4