جواز القتال في الحرم - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 21

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز القتال في الحرم

فاستحلوه ، فاستحل منهم ، فأهل البغي يبتدؤون بالقتال " و المراد إذا كان المشركون يبتدؤونهم فنعم ، و حينئذ فجواب " إذا " محذوف ، و كان المشركون يرون له حرمة أي في بدء أمرهم ، فأهل البغي يعني من استحل منهم يبتدؤون بالبناء للمفعول

و في المنتهى كان الفرض في عهد النبي صلى الله عليه و آله الجهاد في زمان دون زمان و في مكان دون آخر ، أما الزمان فانه كان جائزا في جميع السنة إلا في أشهر الحرم ، و هي رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و محرم ، لقوله تعالى : " فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " و أما المكان فان الجهاد كان سائغا في جميع البقاع إلا الحرم ، فان الابتداء بالقتال فيه كان محرما ، لقوله تعالى ( 1 ) " و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه " إذا عرفت هذا فان أصحابنا قالوا : إن تحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في حق من يرى للاشهر الحرم حرمة للاصل ، و أما من لا يرى لها حرمة فانه يجوز قتاله فيها ، و ذهب جماعة من الجمهور إلى أنهما منسوختان بقوله تعالى " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " و بعث النبي صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام إلى الطائف فافتتحها في ذي القعدة و قال الله تعالى ( 2 ) " و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة " أما تحريم القتال في المسجد الحرام فانه منسوخ أي بقوله تعالى : " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " و من ذلك يعلم الوجه في قول المصنف : { و يجوز القتال في الحرم و قد كان محرما فنسخ ) بالآية المزبورة ، بل و بقوله تعالى ( 3 )" فاقتلوهم حيث ثقفتموهم و أخرجوهم من حيث أخرجوكم ، و الفتنة أشد من القتل ، و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ،

1 - و

2 - و

3 - سورة البقرة - الآية 187 - 189 - 187

/ 411