وجوب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الاسلام مع المكنة
فان قاتلوكم فاقتلوهم ، كذلك جزاء الكافرين " قال في الكنز : " هذه الآية ناسخة لكل آية فيها أمر بالموادعة أو الكف عن القتال ، كقوله ( 1 )" ودع أذاهم " و قوله ( 2 ) " لكم دينكم ولي دين " و أمثاله ، لان حيث للمكان أي في أي مكان أدركتموهم من حل أو حرم ، و كان القتال في الحرم محرما ثم نسخ بهذه الآية و أمثالها ، فصدرها ناسخ لعجزها " إلى آخره ، هذا ، و قال بعض الافاضل : " و هل يلحق بمحل البحث أي الحرمة في الاشهر المقاتلة لدفع الكفار الذين دهموا المسلمين في زمن الغيبة لتسخيرهم و أخذ بلادهم ؟ فيه إشكال ، و لكن احتمال الالحاق في غاية القوة ، مع أنه أحوط في الجملة " و كأنه أشار بذلك إلى ما وقع من الارس في بلد العجم ، و فيه أولا أن محل البحث في غزوهم لا في دفاعهم ، و ثانيا أنهم ممن لا يرون حرمة لهذه الاشهر ، فاحتمال الالحاق حينئذ في غاية الضعف ، بل هو واضح الفساد ، و الله العالم { و تجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الاسلام } من الاذان و الصلاة و الصوم و غيرها ، سمي ذلك شعارا لانه علامة عليه ، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن ، فاستعير للاحكام اللاحقة للدين ، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالفاضل و الشهيدين و غيرهم ، و الاصل فيه بعد معلومية إيجاب النبي صلى الله عليه و آله لها قوله تعالى ( 3 ) " ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا : كنا مستضعفين في الارض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم و سائت1 - سورة الاحزاب - الآية 47 .2 - سورة الجحد - الآية 6 3 - سورة النساء - الآية 99 - و 100