إلحاق بلاد الخلاف ببلاد الكفر - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 21

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلحاق بلاد الخلاف ببلاد الكفر

الهجرة باقية مادام الكفر باقيا

فيهم لا يمكنه إظهار دينه و لا عذر له من مرض و نحوه ، و الثاني من تستحب له ، و هو من أسلم في بلاد الشرك أو كان فيها و يمكنه إظهار دينه لعشيرة تمنعه أو ذلك ، فانها لا تجب عليه كما صرح به جماعة بل لا أجد فيه خلافا ، للاصل و ظاهر الآية أيضا و غيره ، و لكن يستحب له كما صرح به جماعة تجنبا لهم عن تكثير عددهم و عن معاشرتهم ، أللهم إلا أن يكون في بقائه مصلحة للدين ، الثالث من لا تجب عليه و تستحب له ، و هو من كان له عذر يمنعه عنها من مرض و نحوه مما أشير اليه بقوله تعالى " إلا المستضعفين من الرجال و النساء " الآية ، نعم إذا تجددت له القدرة وجبت

{ و } على كل حال ف { الهجرة باقية ما دام الكفر باقيا } كما صرح به الفاضل و الشهيدان و غيرهم ، بل لا أجد فيه خلافا بيننا ، بل ظاهر المسالك انحصار المخالف في بعض العامة ، و لا إشكالا لاطلاق الادلة السابقة ، و النبوي ( 1 ) " لا هجرة بعد الفتح " مع عدم ثبوته من طرقنا معارض بالآخر " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، و لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها " فيجب حمله على إرادة نفيها عن مكة لصيرورتها بالفتح بلد إسلام ، أو على إرادة نفي الكمال على نحو قوله تعالى ( 2 ) " لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل " أو ذلك

هذا كله في بلاد الشرك ، و عن الشهيد إلحاق بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من اقامة شعار الايمان ، فتجب عليه الهجرة مع

1 - الوسائل - الباب 36 من أبواب جهاد العدو الحديث 7 .

2 - سورة الحديد - الآية 10

/ 411