إلحاق بلاد الخلاف ببلاد الكفر
الهجرة باقية مادام الكفر باقيا
فيهم لا يمكنه إظهار دينه و لا عذر له من مرض و نحوه ، و الثاني من تستحب له ، و هو من أسلم في بلاد الشرك أو كان فيها و يمكنه إظهار دينه لعشيرة تمنعه أو ذلك ، فانها لا تجب عليه كما صرح به جماعة بل لا أجد فيه خلافا ، للاصل و ظاهر الآية أيضا و غيره ، و لكن يستحب له كما صرح به جماعة تجنبا لهم عن تكثير عددهم و عن معاشرتهم ، أللهم إلا أن يكون في بقائه مصلحة للدين ، الثالث من لا تجب عليه و تستحب له ، و هو من كان له عذر يمنعه عنها من مرض و نحوه مما أشير اليه بقوله تعالى " إلا المستضعفين من الرجال و النساء " الآية ، نعم إذا تجددت له القدرة وجبت { و } على كل حال ف { الهجرة باقية ما دام الكفر باقيا } كما صرح به الفاضل و الشهيدان و غيرهم ، بل لا أجد فيه خلافا بيننا ، بل ظاهر المسالك انحصار المخالف في بعض العامة ، و لا إشكالا لاطلاق الادلة السابقة ، و النبوي ( 1 ) " لا هجرة بعد الفتح " مع عدم ثبوته من طرقنا معارض بالآخر " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، و لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها " فيجب حمله على إرادة نفيها عن مكة لصيرورتها بالفتح بلد إسلام ، أو على إرادة نفي الكمال على نحو قوله تعالى ( 2 ) " لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل " أو ذلك هذا كله في بلاد الشرك ، و عن الشهيد إلحاق بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من اقامة شعار الايمان ، فتجب عليه الهجرة مع1 - الوسائل - الباب 36 من أبواب جهاد العدو الحديث 7 .2 - سورة الحديد - الآية 10