ضمان قيمة المملوك لو قتل ما لم تتجاوز دية الحر - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضمان قيمة المملوك لو قتل ما لم تتجاوز دية الحر

على أن قوله : " في إحدى العينين " لا وجه له أللهم إلا أن يكون عدم تصور نقص المقدر فيه عن الارش بعد أن كان الواجب تمام القيمة ، و بالجملة لا وجه للحمل المزبور و أغرب منه ما في المسالك ، حيث إنه بعد أن روى الاخبار الثلاثة الاول و ذكر حمل المختلف قال : " و هذا الحمل حسن لو صحت الرواية ، و مع ذلك فمدلولها خلاف ما ادعاه " ضرورة عدم الحسن فيه ، بل قد عرفت صحة الرواية و لكن هجرها مع فرضه و معارضتها بما سمعت منع من العمل بها ، كما أنه منع من العمل بما حكاه الشيخ من الاجماع و الاخبار أنه لم نعرف ذلك لاحد ممن تقدمه لا فتوى و لا رواية ، بل فتواه نفسه و روايته بخلافه ( و ) بذلك كله ظهر لك أن ما عليه المشهور من ( الرجوع إلى الارش السوقي ) مطلقا ( أشبه ) بأصول المذهب و قواعده ، لانه مال كغيره من الاموال ، و لا يقاس على الانسان في ذلك ، كما لا يقاس على العبد في الرجوع إلى دية الحر مع التجاوز ، فتؤخذ القيمة حينئذ مع تلفه و إن تجاوزت دية الحر ، و الله العالم ( و لو غصب عبدا أو أمة فقتله أو قتله قاتل ضمن قيمته ما لم تتجاوز دية الحر ، و لو تجاوزت لم يضمن الزيادة ) قال في الخلاف في باب الغصب : " إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم ، و كذا إن كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة - إلى أن قال - : دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم " و ظاهر ذكره ذلك في الباب المزبور أن الغاصب حكمه ذلك قيل : و أظهر منها في ذلك عبارة المبسوط قال : " و إن كان عبدا

/ 474