بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاولى ، فان رضي به المالك لم يكن للغاصب رده إلى ما كان ، و إن ألزمه الرد إلى الحالة الاولى لزمه ذلك مع أرش النقص عما كان قبل تلك الزيادة ، و لا يجبر على رفاء الثوب الذي شقه و إصلاح الانآء الذي كسره مع الارش بعد ذلك ، للاصل و لانه لا يعود إلى ما كان بذلك ، بل يضمن الارش خاصة ، كما أنه لا يضمن تلك الزيادة بتلك الصنعة بعد الامر له بالرد المقتضي xلاتلافها ، و إنما يضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر كما صرح بذلك كله الفاضل في القواعد ، قال فيها : " و لو صاغ النقرة حليا ردها كذلك ، فلو كسر ضمن الصنعة ، و للمالك إجباره على ردها نقرة ، و لا يضمن أرش الصنعة ، و يضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة " و نحوه المحكي عن التحرير و الدروس و غيرهما لكن قد يشكل ( أولا ) أصل الاجبار بعد عدم الضرر على المالك و الضرر على الغاصب بقاعدة نفي الضرر و الضرار مع منع عدم صدق التأدية بنحو ذلك و يدفع بقاعدة تسلط الناس على أموالهم ، و هو الذي أدخل الضرر على نفسه بتعديه ، و بأنه لا ريب في عدم تأديته كما غصب ، و هو واضح و ( ثانيا ) بأنه لا فرق بين أصل النقرة و بين الصنعة بعد صيرورتها ملكا للمالك ، فان كان الامر بالرد إذنا باذهابها فلا تضمن فكذلك هو إذن في النقصان بعد فرض لزومه لردها نقرة و احتمال الفرق - بأن الصياغة جناية من الغاصب على مال المالك و النقص بالكسر مسبب عنها فيضمنه ، و أمر المالك بإعادة العين كما كانت لا يقتضي سقوط الضمان ، لبقاء الغصب المقتضي للضمان إلى حصول التسليم التام حتى لو تلفت العين في حال ردها إلى البلد و قد أمره