جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مردود " ( 1 )

و غير ذلك من الادلة كتابا ( 2 )

و سنة ( 3 )

و إجماعا بقسميه ( فان رجع على الغاصب ) بالبدل ( رجع الغصب على المشتري ) الذي استقر الضمان عليه بالتلف في يده ، لعدم الغرور ( و ) لذلك ( إن رجع ) المالك ( على ) - ه أي ( المشتري لم يرجع على الغاصب ) بشيء ( لاستقرار التلف في يده ) الموجب للرجوع عليه ، كما أوضحناه في مسألة تعاقب الايدي نعم لو كان قبل بيعه قد استوفى شيئا من المنافع أو مضى زمان يمكن استيفاء شيء منها فيه أو نقصت في يده نقصانا مضمونا اختص بضمانه من أن يرجع به على المشتري ابتداء أو عودا ، بل لا رجوع للمشتري على الغاصب مع علمه حتى بالثمن مع تلفه إجماعا عقوبة له بل في المسالك أن الاشهر عدم الرجوع به مع وجود عينه ، بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع و إن كان لا يخلو من نظر قد تقدم في كتاب البيع ( 4 ). بل عن المصنف في بعض رسائله قول بجواز الرجوع به حينئذ ، بل في الروضة حكايته عنه مطلقا ، بل قواه هو فيها مصرحا بأن الواقع خلاف الاجماع المزبور ، بل الشهيد في اللمعة أيضا صرح بالرجوع مع بقاء العين مع العلم و الجهل ، و لا ريب في قوته من حيث القواعد هذا كله مع علمه

1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الانفال - الحديث 4 من كتاب الخمس ، و فيه ( الغصب كله مردود ..

2 - سورة البقرة : 2 - الاية 194 و سورة الشورى : 42 - الاية 40 و سورة النحل : 16 - الاية 126 .

3 - الوسائل - الباب - 1 - من كتاب الغصب .

4 - راجع ج 22 ص 205

/ 474